responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 224

823 مسألة 3: إذا شكّ في تحقق المسّ وعدمه 1 أو شكّ في أنّ الممسوس كان إنساناً أو غيره 2

الاستدلال بها في كل من الحي والميِّت.
و قد ظهر ممّا ذكرناه في المقام أن ما ذكره الماتن(قدس سره)من أنّ الأحوط في السن المنفصل من الميِّت أيضاً الغسل بمسّه ممّا لا وجه له، لعدم ثبوت الغسل بمسّ العظم المنفصل عن الميِّت.
و أمّا اللّحم المجرّد المبان عن الميِّت فالظاهر أنّه لا قائل بوجوب الغسل بمسّه وإن كان مقتضى الوجوه الثلاثة المستدل بها على وجوب الغسل بمسّ العظم وجوبه بمسّ اللّحم المجرّد أيضاً، إلّا أنّها لما كانت ضعيفة لم نلتزم بها هناك فضلاً عن المقام. حكم الشك في تحقق المسّ‌ (1)الوجه في عدم وجوب الغسل حينئذ استصحاب عدم تحقق المسّ الّذي هو الموضوع للحكم بوجوب الغسل، وهذا ظاهر. (2)بأن علم بمسّه وشكّ في أنّ الممسوس حيوان أو جماد، أو علم بأنّه حيوان وشكّ في أنّه إنسان أو غيره.
و الوجه في عدم وجوب الغسل حينئذ أصالة عدم كون الممسوس إنساناً، لما قدمناه في محلِّه‌{1}من جريان الأصل في الأعدام الأزلية من غير فرق في ذلك بين الأوصاف الذاتية والعرضية.
و تقريبه في المقام أن ذات الممسوس وإن كانت معلومة الحدوث والتحقق إلّا أنّا نشك في إضافته إلى الإنسان وغيره، وحدوث الإضافة مشكوك، وهي أمر حادث مسبوق بالعدم، فالأصل عدم تحقق حدوث الإضافة إلى الإنسان، أو يستصحب عدم وقوع المسّ على الإنسان، وبه يرتفع وجوب الغسل لا محالة.

{1}في محاضرات في أُصول الفقه 5: 207 وما بعدها.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست