responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 93

(792)مسألة 6: إنما يجب تجديد الوضوء والأعمال المذكورة إذا استمر الدم‌

، فلو فرض انقطاع الدم قبل صلاة الظهر يجب الأعمال المذكورة لها فقط ولا تجب للعصر ولا للمغرب والعشاء، وإن انقطع بعد الظهر وجبت للعصر فقط وهكذا. بل إذا بقي وضوءها للظهر إلى المغرب لا يجب تجديده أيضاً مع فرض انقطاع الدم قبل الوضوء للظهر(1).

_______________________________

الظهر الواجبة والمستحبة، ولهذا تجب في المعادة احتياطاً إعادة الغسل والوضوء لها مطلقاً وإن لم يجب الغسل في النوافل.
و من هذا يظهر الكلام في المعادة جماعة إماماً أو مأموماً، فإنها وإن كانت نافلة إلّا أنها لما كانت معنونة بعنوان الظهر أو غيرها فلأجل ذلك اعتبر فيها كل من الغسل والوضوء.
نعم، في المعادة الواجبة لا تجب إعادتهما لأنها هي الصلاة الأُولى بعينها إلّا أن يفصل بينهما فصلاً زمانياً. شرطية استمرار الدم في وجوب التجديد (1)في المقام مسألتان: إحداهما: أن المرأة إذا رأت الاستحاضة الكثيرة مثلاً لحظة وآناً ما وانقطعت بعد ذلك فهل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة أو صلاتين والوضوء لكل منها على المشهور أو الغسل فقط على مسلكنا، أو يكفي الغسل أو مع الوضوء للفريضة الواقعة بعدها فحسب؟ ثانيتهما: أن المرأة إذا رأت الاستحاضة الكثيرة مثلاً قبل صلاة الفجر فاغتسلت وتوضأت لها فصلّت ثم بعد ذلك انقطع دمها فهل يجب عليها الاغتسال للفريضة الواقعة بعدها أو لا يجب؟ أمّا المسألة الثانية فيأتي التعرض لها في كلام الماتن(قدس سره)و نلتزم فيها
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست