responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 383

الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص‌

(1) وأما مقدّمته الاُولى: وهي أنه قد استظهر درك المسلمين عماراً وبه رمق، ففيها: أن هذا مما لم نقف عليه في رواية ولو ضعيفة، بل المنقول في ترجمته‌{1}أنه دعا باللبن قبل خروجه إلى المعركة فشربه، وكان آخر شرابه من الدنيا كما قال له النبي(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)«آخر شرابك ضياح من لبن» ثم خرج إلى القتال فاستشهد، إذن لا يمكن المساعدة على ما أفاده.
نعم، روى الكشي‌{2}كما في رجال المامقاني(قدس سره){3}عن إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال قال عمار بن ياسر: ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم، إلّا أنها غير قابلة للاعتماد عليها، لأن في سندها أربعة من المجاهيل فلا يمكننا رفع اليد عن ظواهر الأخبار المعتبرة بأمثال ذلك من الروايات.
فالصحيح ما ذكرناه من أن المدار في سقوط الغسل عن الشهيد إنما هو على درك المسلمين له وليس فيه رمق الحياة، سواء كان في المعركة وحال الحرب أو في خارجها وبعد انقضائها.
نعم، في رواية زيد بن علي قال: «قال رسول اللََّه(صلّى اللََّه عليه وآله وسلم)إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه، وإن بقي أياماً حتى تغير جراحته غسّل»{4}إلّا أنها ضعيفة بالحسين بن علوان ولم يعمل الأصحاب بمضمونها. المستثنى الثاني: من وجب قتله‌ (1)سقوط الغسل عن المرجوم والمقتص منه من المسائل المتسالَم عليها بين‌

{1}تنقيح المقال 2: 321 السطر 5/ 8598.

{2}رجال الكشي 33/ 63.

{3}تنقيح المقال 2: 322 السطر 2/ 8598.

{4}الوسائل 2: 508/ أبواب غسل الميِّت ب 14 ح 5 وتقدم وثاقة حسين بن علوان.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست