responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 288
فيتمّها بنيّة الاستحباب.

(847)مسألة 3: الظن بمباشرة الغير لا يسقط وجوب المبادرة

فضلاً عن الشكّ(1).

(848)مسألة 4: إذا علم صدور الفعل عن غيره سقط عنه التكليف ما لم يعلم بطلانه‌

، وإن شكّ في الصحّة بل وإن ظنّ البطلان(2)فيحمل فعله على الصحّة، سواء كان ذلك الغير عادلاً أو فاسقاً(3).

_______________________________

ولا يخفى أن ما أفاده إنّما يتم فيما إذا علم الثاني أو اطمأنّ بأنّ الأوّل لا يتم الصلاة لموت ونحوه، وأمّا إذا علم بأنّه يتمّها أو اطمأنّ به لا يتمشى منه قصد الوجوب، لعلمه بأن ما يأتي به ليس بمصداق للواجب، إذ مع إتمام الأوّل يسقط الوجوب فما معنى قصده الوجوب.
و كذلك الحال في المصلي الأوّل فإنّه إذا علم أو اطمأنّ بأنّ الصلاة لا تتم، لأنّ الميِّت يرفع في أثنائها أو أنّه يموت، لا يمكنه الشروع فيها بنيّة الوجوب. الظن بمباشرة الغير (1)لعدم حجيته، وحيث إنّ العلم بالاشتغال يستتبع إحراز الامتثال وفراغ الذمّة فلا يمكن الاكتفاء في الفراغ بظن مباشرة الغير، فيجب الفحص عن أنّ الميِّت هل صلي عليه أو يصلّى عليه أو أنّه غسل أم لا، حتّى يحصل القطع بفراغ الذمّة عن التكليف المنجّز في حقّه، هذا فيما إذا وجد الميِّت والجنازة منفردة كما في البر. وأمّا إذا رآها بأيدي جماعة من أصدقاء الميِّت وأقربائه مثلا لم يجب الفحص عن الصلاة عليه والغسل بوجه، وذلك للسيرة العملية الجارية على ذلك، ولو ظنّ عدم إقامة الصلاة عليه مثلا. (2)و لا يجب الفحص عن صحّته وبطلانه، لأصالة الصحّة وحمل فعل المسلم عليه. (3)لعدم اختصاص أصالة الصحّة بالعدول، بل لا بدّ من حمل فعل كل مسلم على الصحيح عادلاً كان أو غيره، كان هو الولي أو غيره.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست