responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 99

(795)مسألة 9: يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفّظ من خروج الدم‌

(1)بحشو الفرج بقطنة أو غيرها وشدّها بخرقة، فإن احتبس الدم، وإلّا فبالاستثفار أي شد وسطها بتكة مثلاً وتأخذ خرقة أُخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدّامها والأُخرى خلفها وتشدهما بالتكة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم،

_______________________________

إلى ساعة أو أقل أو أكثر وتصلِّي بعد ذلك بالغسل أو الوضوء السابقين. وجوب التحفّظ من خروج الدم‌ (1)استدل عليه بالأخبار الآمرة بالاحتشاء والاستثفار وإدخال قطنة بعد قطنة{1}و غيرها مما هو بهذا المضمون، وذكروا أنها إذا قصّرت في الاحتفاظ فخرج منها الدم بطلت صلاتها بل وغسلها أيضاً، هذا.
و الظاهر عدم وجوب ذلك بخصوصه على المرأة، وذلك لأن الأمر بالاحتشاء والاستثفار وغيرهما لا يحتمل أن يكون أمراً مولوياً نفسياً، بأن يكون ذلك من الواجبات النفسية في حق المرأة تعاقب على تركها ولا نعهد قائلاً بذلك أيضاً، وإنما هو إرشاد إلى عدم خروج الدم من المستحاضة وهذا لعله مما لا كلام فيه.
و إنما الكلام في أن الدم بنفسه وبما هو هو مانع عن الصلاة بحيث لو خرج عن المرأة من دون أن يصيب شيئاً من بدنها وثيابها أوجب بطلان صلاتها، أو أن خروج الدم إنما يوجب البطلان من جهة مانعية النجاسة في الصلاة، لاشتراطها بالطهارة الحدثية والخبثية معاً.
و الظاهر من الأخبار الآمرة بالاحتشاء في المقام والذي يساعد عليه الارتكاز هو الثاني وأن خروج الدم بما هو دم لا يضر بحالها، وإنما يضرها من جهة تلويثه بدنها ولباسها، والأخبار إما ظاهرة في ذلك وإما إنها محتملة لذلك، وأمّا كونها ظاهرة في أن‌

{1}الوسائل 2: 371/ أبواب الاستحاضة ب 1.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست