responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 302

(857)مسألة 8: إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام‌

، وكذا إذا تبدّل الولي بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً، أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره(1).

(858)مسألة 9: إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون‌

بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً ليس له الإلزام بالإعادة.

(859)مسألة 10: إذا ادّعى شخص كونه وليّاً أو مأذوناً من قبله‌

أو وصيّاً فالظاهر جواز{1}الاكتفاء بقوله ما لم يعارضه غيره وإلّا احتاج إلى البيّنة، ومع عدمها لا بدّ من الاحتياط(2).

_______________________________

(1)و الوجه فيما ذكره في هذا الفرع وتاليه ظاهر لا يحتاج إلى مزيد بيان. دعوى الولاية على الميِّت‌ (2)كأنه شبّه(قدس سره)المقام بمن ادعى مالاً ولم يكن له معارض فان مقتضى النص والسيرة جواز الاكتفاء بقوله، إلّا أنّه ممّا لا يمكن المساعدة عليه، لأنّ النص مختص بالمال ولا يسوغ التعدِّي عنه إلى غيره، والسيرة مفقودة في المقام، لعدم جريانها على قبول دعوى مدعي الولاية أو الوصاية أو المأذونية من قبل الولي.
نعم، السيرة قامت على قبوله فيما إذا كانت الجنازة بيد من يدعي الولاية أو المأذونية أو الوصاية، أو كانت الجنازة بيد جماعة يدعي واحد منهم الولاية من غير معارض كما هو المشاهد في الجنائز الخارجية.
و أمّا إذا لم تكن الجنازة بيده أو بيد جماعة كما إذا كانت هناك جنازة وجاء أحد يدعي الولاية أو المأذونية أو الوصاية عليه فلا سيرة ولا دليل آخر على قبول دعواه‌

{1} فيه اشكال بل منع، نعم إذا كان الميِّت في يده قُبل قوله فيه.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست