responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 110

(799)مسألة 13: إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت‌

انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها تأخيرها إلى ذلك الوقت، فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلّا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع(1)،

_______________________________

وأُخرى لا تعيدها إلّا بعد مدة كشهر كما في مورد الرواية حيث إنها لم تعد صلاتها الواقعة من غير غسل ولا غيره حتى خرج شهر رمضان، كما هو مقتضى قوله«فصلّت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل...»{1}، وفي مثله بما أن المبادرة الفورية غير متحققة فلا بدّ عند إعادة صلاتها من أن تعيد غسلها أيضاً للإخلال بالمبادرة.
هذا معنى اشتراط الوضوء في صحة صومها، فإنها لو لم تتوضأ بطلت صلاتها ومع بطلانها والإخلال بالمبادرة يبطل غسلها، ومع بطلانه يبطل صومها، فيشترط في صحة صومها أن تتوضأ، ومجرد إتيانها الغسل من دون أن تأتي بالصلاة لا يقتضي صحة صومها، فإن المأمور به إنما هو الغسل المتعقب بالصلاة، وحيث إنها لم تأت بالصلاة لبطلانها بترك الوضوء فلم تأت بالغسل المعتبر في حقها إذا لم تعده على نحو لا يخل بالمبادرة، ومعه يحكم بفساد صومها لا محالة، والذي يسهل الخطب أنّا لا نلتزم بوجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة. علم المستحاضة بانقطاع الدم بعد ذلك‌ (1)يحتمل في عبارة الماتن(قدس سره)أمران: أحدهما: أن يراد من الفترة فترة تسع الصلاة فحسب، ويراد بقوله«بعد ذلك» أي بعد إتيانها بالوظائف المقررة للمستحاضة من الاغتسال أو الغسل والوضوء، وهذا

{1}الوسائل 2: 349/ أبواب الحيض ب 41 ح 7.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست