responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 119

(801)مسألة 15: إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى‌

، كما إذا انقلبت القليلة متوسطة أو كثيرة أو المتوسطة كثيرة، فإن كان قبل الشروع في الأعمال فلا إشكال(1)،

_______________________________

الصلاة، ومع الشك في التكليف يرجع إلى البراءة عن التكليف المحتمل فلا يجب عليها الإعادة ولا الاستئناف، هذا.
و الصحيح وجوبهما عند الشك أيضاً، وذلك للاستصحاب، حيث إن المرأة في أوّل آن الانقطاع طاهرة قطعاً، سواء أ كان الانقطاع انقطاع برء أو فترة، فإذا شكّت في أن طهارتها باقية مطلقاً إذا احتملت البرء أو بمقدار تسع الطهارة والصلاة إذا احتملت الفترة، فمقتضى الاستصحاب بقاء طهارتها مطلقاً أو بمقدار تتمكن المرأة فيه من الطهارة والصلاة، فهي كالعالمة بالبرء أو الفترة الواسعة، لأن الاستصحاب كما يجري في الأُمور السابقة يجري في الأُمور الاستقبالية.
و عليه فيجري في هذه الصورة كما يجري في صورة العلم بالبرء أو الفترة الواسعة.
ثم لو فرضنا عدم جريان الاستصحاب فالمورد مورد لقاعدة الاشتغال دون البراءة، لأنها بعد دخول الوقت تعلم بتوجه التكليف بالصلاة إليها، فلا مناص من أن تخرج عن عهدته، وهو لا يكون إلّا بالإتيان بوظيفتها، ولا تدري أنّ ما أتت به وظيفتها حينئذ، فلا تقطع بالإتيان بوظيفتها إلّا أن تعيد طهارتها وصلاتها بعد حصول الانقطاع.
هذا كله فيما إذا قلنا بوجوب الإعادة عند العلم بالبرء أو الفترة الواسعة، وأمّا إذا قلنا بعدم وجوب الإعادة في صورة العلم فعدم وجوبها في صورة الشك بطريق أولى. انقلابات الاستحاضة وصورها (1)قد تكون الاستحاضة على حالة واحدة، وهي التي تقدم حكمها بما لها من الأقسام. وقد تتبدّل حالاتها وتنقلب.
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست