responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 249

837 مسألة 17: يجوز للماس قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم‌

ووطؤها إن كانت امرأة، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها(1).

_______________________________

وهذا لا يتحقق إلّا بناءً على أنّه واجب شرطي، إذ لو كان واجباً نفسياً لم يكن فيه أي ضرر، لتمكّنه من الدخول في الصلاة حينئذ ولو بغير الاغتسال.
و يؤيّده ما عن الفقه الرضوي من قوله«و إن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت فاغتسل وأعد صلاتك»{1}إذ لا وجه له سوى كون الغسل واجباً شرطياً، لعدم بطلان الصلاة بالإخلال به على تقدير كونه واجباً نفسياً.
و يؤيّده أيضاً ما تقدّم من رواية الصدوق عن الفضل بن شاذان ومحمّد بن سنان من أن وجوب غسل المسّ لعلّة الطهارة{2}، وعليه لا يكون الغسل واجباً نفسياً بوجه.
و لا يمكن قياسه بالأوامر الواردة في غسل الجمعة أو لدخول الكعبة أو الحرم أو المسجد الحرام ونحوه، وذلك لعدم احتمال كون الدخول في يوم الجمعة أو الكعبة ونحوهما من الأسباب الموجبة للحدث.
و حيث لا نحتمل فيها الحدث فلا يمكننا حمل الأوامر فيها على الإرشاد، بل يؤخذ بظهورها في المولوية وتحمل على الاستحباب.
و أين هذا ممّا علق فيه الأمر بالغسل على شي‌ء آخر كمسّ الميِّت أو الجنابة أو الحيض ونحوها، لأنّها ظاهرة في الإرشاد كما مرّ. وهذا بخلاف المقام وغيره من الموارد الّتي قامت فيها القرينة على الإرشاد واحتمل فيها الحدث. يحلّ للماس قبل الغسل دخول المساجد ونحوها (1)لأن ما استفدناه من الأخبار إنّما هو كون المسّ موجباً للحدث، وأمّا كون‌

{1}فقه الرضا: 19، المستدرك 2: 494/ باب نوادر غسل المسّ.

{2}الوسائل 3: 292/ أبواب غسل المسّ ب 1 ح 11 و12.

نام کتاب : موسوعة الامام الخوئي نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 8  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست