مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
نام کتاب :
منهاج الصالحين
نویسنده :
الوحيد الخراساني، الشيخ حسين
جلد :
2
صفحه :
492
[المدخل]
1
[مقدمة الماتن]
1
[إجازة الماتن]
1
[مقدمة المحشي]
1
التّقليد
1
كتاب الطّهارة
7
المبحث الأول أقسام المياه و أحكامها
7
الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين
7
الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة.
7
الفصل الثالث حكم الماء القليل
12
الفصل الرابع إذا علم- إجمالا- بنجاسة أحد الإناءين و طهارة الآخر
13
الفصل الخامس الماء المضاف
13
المبحث الثاني أحكام الخلوة
14
الفصل الأول أحكام التخلي
14
الفصل الثاني كيفية غسل موضع البول
15
الفصل الثالث مستحبات التخلي
16
الفصل الرابع كيفية الاستبراء
18
المبحث الثالث الوضوء
19
الفصل الأول كيفية الوضوء و أحكامه
19
الفصل الثاني من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة
26
الفصل الثالث في شرائط الوضوء.
31
الفصل الرابع في أحكام الخلل.
36
الفصل الخامس في نواقض الوضوء.
39
الفصل السادس من استمر به الحدث في الجملة
40
الفصل السابع لا يجب الوضوء لنفسه،
42
المبحث الرابع الغسل
44
المقصد الأول غسل الجنابة
44
الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة
44
الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
47
الفصل الثالث قد ذكروا أنه يكره للجنب الأكل و الشرب
49
الفصل الرابع واجبات غسل الجنابة
49
الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة
53
المقصد الثاني غسل الحيض
56
الفصل الأول في سببه
56
الفصل الثاني كل دم تراه الصبية قبل بلوغها تسع سنين
57
الفصل الثالث أقل الحيض و أكثره
57
الفصل الرابع تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين
58
الفصل الخامس كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض
59
الفصل السادس إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة
60
الفصل السابع في أحكام الحيض
66
المقصد الثالث الاستحاضة
68
المقصد الرابع النفاس
73
المقصد الخامس غسل الأموات
77
الفصل الأول في أحكام الاحتضار
77
الفصل الثاني في الغسل
78
الفصل الثالث في التكفين،
85
الفصل الرابع في التحنيط
89
الفصل الخامس في الجريدتين
90
الفصل السادس في الصلاة على الميت
91
الفصل السابع في التشييع
95
الفصل الثامن في الدفن
95
المقصد السادس غسل مس الميت
100
المقصد السابع الأغسال المندوبة زمانية، و مكانية و فعليّة
101
المبحث الخامس التيمم
104
الفصل الأول في مسوغاته
104
الفصل الثاني فيما يتيمم به
108
الفصل الثالث كيفية التيمم
110
الفصل الرابع يشترط في التيمم النية،
111
الفصل الخامس أحكام التيمم
113
المبحث السادس الطهارة من الخبث
116
الفصل الأول في عدد الأعيان النجسة و هي عشرة
116
الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي
121
الفصل الثالث في أحكام النجاسة
123
تتميم: فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات، و هو أمور
128
الأول: دم الجروح، و القروح في البدن و اللباس
128
الثاني: الدم في البدن و اللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي،
129
الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده
130
الرابع: ثوب الأم المربية للطفل الذكر،
130
الفصل الرابع في المطهرات
130
و هي أمور
130
الأول: الماء
130
الثاني: من المطهرات الأرض،
136
الثالث: الشمس،
137
الرابع: الاستحالة إلى جسم آخر،
138
الخامس: الانقلاب،
139
السادس: ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل،
139
السابع: الانتقال،
139
الثامن: الإسلام،
139
التاسع: التبعية،
140
العاشر: زوال عين النجاسة عن بواطن الإنسان
140
الحادي عشر: الغيبة،
141
الثاني عشر: استبراء الحيوان الجلال،
141
خاتمة: يحرم استعمال أواني الذهب و الفضة، في الأكل و الشرب
142
كتاب الصلاة
143
المقصد الأول أعداد الفرائض و نوافلها و مواقيتها و جملة من أحكامها
145
الفصل الأول الصلوات الواجبة في هذا الزمان ست
145
الفصل الثاني وقت الظهرين
146
الفصل الثالث إذا مضى من أول الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية
149
المقصد الثاني القبلة
151
المقصد الثالث الستر و الساتر
152
الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها
152
الفصل الثاني يعتبر في لباس المصلي أمور
153
الأول: الطهارة،
153
الثاني: الإباحة
153
الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة،
154
الرابع: أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه،
154
الخامس: أن لا يكون من الذهب- للرجال
155
السادس: أن لا يكون من الحرير الخالص- للرجال
156
الفصل الثالث إذا لم يجد
[360]
المصلي لباسا
157
المقصد الرابع مكان المصلي
158
المقصد الخامس أفعال الصلاة و ما يتعلق بها
166
المبحث الأول الأذان و الإقامة
166
الفصل الأول يستحب الأذان و الإقامة استحبابا مؤكدا
166
الفصل الثاني فصول الأذان ثمانية عشر
167
الفصل الثالث يشترط فيهما أمور
168
الأول: النية ابتداء و استدامة،
168
الثاني و الثالث: العقل و الايمان،
168
الرابع: الذكورة للذكور
168
الخامس: الترتيب بتقديم الأذان على الإقامة،
168
السادس: الموالاة بينهما و بين الفصول من كل منهما،
168
السابع: العربية
169
الثامن: دخول الوقت
169
الفصل الرابع يستحب في الأذان الطهارة من الحدث، و القيام و الاستقبال،
169
الفصل الخامس من ترك الأذان و الإقامة، أو أحدهما عمدا
169
المبحث الثاني فيما يجب في الصلاة
170
الفصل الأول في النية،
171
الفصل الثاني في تكبيرة الإحرام
175
الفصل الثالث في القيام
177
الفصل الرابع في القراءة
180
الفصل الخامس في الركوع
189
الفصل السادس في السجود
193
الفصل السابع في التشهد
200
الفصل الثامن في التسليم
201
الفصل التاسع في الترتيب
202
الفصل العاشر في الموالاة
203
الفصل الحادي عشر في القنوت
203
الفصل الثاني عشر في التعقيب
206
الفصل الثالث عشر في صلاة الجمعة. و في فروعها
206
الأول: صلاة الجمعة ركعتان،
206
الثاني: يعتبر في القدر الواجب من الخطبة: العربية،
206
الثالث: صلاة الجمعة واجبة تخييرا،
206
الرابع: يعتبر في وجوب صلاة الجمعة أمور
206
الخامس: تعتبر في صحة صلاة الجمعة أمور
207
السادس: إذا أقيمت الجمعة في بلد واجدة لشرائط الوجوب و الصحة وجب
[442]
الحضور على الأحوط،
207
السابع: يعتبر في وجوب الحضور أمور
207
الثامن: الأحوط
[443]
عدم السفر بعد زوال الشمس يوم الجمعة من بلد تقام فيه الجمعة واجدة للشرائط.
208
التاسع: لا يجوز التكلم أثناء اشتغال الامام بالخطبة،
208
العاشر: يحرم
[444]
البيع و الشراء بعد النداء لصلاة الجمعة إذا كانا منافيين للصلاة
208
المبحث الثالث منافيات الصلاة
209
الأول: الحدث،
209
الثاني: الالتفات بكل البدن عن القبلة
209
الثالث: ما كان ماحيا لصورة الصلاة في نظر أهل الشرع،
210
الرابع: الكلام عمدا،
210
الخامس: القهقهة
214
السادس: تعمد البكاء المشتمل على الصوت،
214
السابع: الأكل و الشرب،
214
الثامن: التكفير،
215
التاسع: تعمد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة،
215
ختام
217
المقصد السادس صلاة الآيات
217
المبحث الأول تجب هذه الصلاة على كل مكلف- عدا الحائض و النفساء
217
المبحث الثاني وقت صلاة الكسوفين من حين الشروع في الانكساف إلى تمام الانجلاء
218
المبحث الثالث صلاة الآيات ركعتان
219
المقصد السابع صلاة القضاء
222
المقصد الثامن صلاة الاستئجار
228
المقصد التاسع الجماعة
233
الفصل الأول تستحب الجماعة في جميع الفرائض
233
الفصل الثاني يعتبر في انعقاد الجماعة أمور
238
الأول: أن لا يكون بين الامام و المأموم حائل،
238
الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم علوا دفعيا كالأبنية و نحوها،
239
الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن بعض المأمومين بما لا يتخطى
239
الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف،
240
الفصل الثالث يشترط في إمام الجماعة مضافا إلى الإيمان و العقل و طهارة المولد، أمور
242
الفصل الرابع في أحكام الجماعة
244
المقصد العاشر الخلل
250
[مسائل في الخلل]
250
فصل في الشك
254
فصل في قضاء الأجزاء المنسية
262
فصل في سجود السهو
263
المقصد الحادي عشر صلاة المسافر
265
الفصل الأول تقصر الصلاة الرباعية بإسقاط الركعتين الأخيرتين منها في السفر بشروط
265
الأول: قصد قطع المسافة،
265
الثاني: استمرار القصد،
267
الثالث: أن لا يكون ناويا في أول السفر إقامة عشرة أيام قبل بلوغ المسافة،
268
الرابع: أن يكون السفر مباحا،
268
الخامس: أن لا يتخذ السفر عملا له،
271
السادس: أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي من العرب و العجم
273
السابع: أن يصل إلى حد الترخص،
274
الفصل الثاني في قواطع السفر،
275
الأول: الوطن،
275
الثاني: العزم على الإقامة عشرة أيام متوالية في مكان واحد
277
الثالث: أن يقيم في مكان واحد ثلاثين يوما من دون عزم على الإقامة عشرة أيام،
280
الفصل الثالث في أحكام المسافر
281
خاتمة في بعض الصلوات المستحبة
284
(منها): صلاة العيدين،
284
و (منها): صلاة ليلة الدفن،
285
و (منها): صلاة أول يوم من كل شهر،
286
(و منها): صلاة الغفيلة،
287
و (منها): الصلاة في مسجد الكوفة لقضاء الحاجة،
288
كتاب الصوم
289
الفصل الأول في النية
291
الفصل الثاني المفطرات
293
و هي أمور
293
(الأول، و الثاني): الأكل و الشرب
293
(الثالث): الجماع قبلا و دبرا،
294
(الرابع): الكذب على اللّه تعالى، أو على رسول اللّه
(ص)
أو على الأئمة
(عليهم السلام)
،
294
(الخامس): رمس تمام الرأس في الماء،
294
(السادس): إيصال الغبار الغليظ منه و غير الغليظ الى جوفه عمدا على الأحوط،
295
(السابع): تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر،
295
(الثامن): إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله
297
(التاسع): الاحتقان بالمائع،
298
(العاشر): تعمد القيء
298
تتميم
300
الفصل الثالث كفارة الصوم
300
الفصل الرابع شرائط صحة الصوم
305
الفصل الخامس ترخيص الإفطار
308
الفصل السادس ثبوت الهلال
309
الفصل السابع أحكام قضاء شهر رمضان
315
الخاتمة في الاعتكاف
321
[مسائل في الاعتكاف]
321
فصل الاعتكاف في نفسه مندوب،
323
فصل في أحكام الاعتكاف
324
كتاب الزكاة
327
المقصد الأول شرائط وجوب الزكاة
329
المقصد الثاني ما تجب فيه الزكاة
332
المبحث الأول الأنعام الثلاثة
332
الشرط الأول: النصاب
332
(الشرط الثاني): السوم طول الحول
335
(الشرط الثالث): أن لا تكون عوامل
336
(الشرط الرابع): أن يمضي عليها حول جامعة للشرائط.
336
المبحث الثاني زكاة النقدين
337
المبحث الثالث زكاة الغلات الأربع
339
المقصد الثالث أصناف المستحقين و أوصافهم
344
المبحث الأول أصنافهم
344
[الأول و الثاني الفقير و المسكين]
344
(الثالث): العاملون عليها.
347
(الرابع):
[647]
المؤلفة قلوبهم.
347
(الخامس): الرقاب
347
(السادس): الغارمون
347
(السابع): سبيل اللّه تعالى
348
(الثامن): ابن السبيل
348
المبحث الثاني في أوصاف المستحقين
348
(الأول): الإيمان
348
(الثاني): أن لا يكون من أهل المعاصي
349
(الثالث): أن لا يكون ممن تجب نفقته على المعطي
349
(الرابع): أن لا يكون هاشميا
350
فصل في بقية أحكام الزكاة
351
المقصد الرابع زكاة الفطرة
354
[مسائل في زكاة الفطرة]
354
فصل وقت إخراجها طلوع الفجر
[664]
من يوم العيد،
357
فصل مصرفها مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية
358
كتاب الخمس
359
المبحث الأول فيما يجب فيه
361
(الأول): الغنائم
361
(الثاني): المعدن
362
(الثالث): الكنز
363
(الرابع): ما أخرج من البحر بالغوص.
364
(الخامس): الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم.
365
(السادس): المال المخلوط بالحرام
366
(السابع): ما يفضل عن مئونة سنته له و لعياله
368
المبحث الثاني مستحق الخمس و مصرفه
386
كتاب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر
391
[مسائل في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر]
394
فائدة
397
ختام و فيه مطلبان
397
المطلب الأول: في ذكر أمور هي من المعروف
397
منها: الاعتصام باللّه تعالى
397
و منها: التوكل على اللّه سبحانه،
398
و منها: حسن الظن باللّه تعالى،
398
و منها: الصبر عند البلاء، و الصبر عن محارم اللّه
398
و منها: العفة،
398
و منها: الحلم،
399
و منها: التواضع،
399
و منها: انصاف الناس، و لو من النفس
399
و منها: اشتغال الإنسان بعيبه عن عيوب الناس،
399
و منها: إصلاح النفس عند ميلها إلى الشر،
399
و منها: الزهد في الدنيا و ترك الرغبة فيها،
400
المطلب الثاني: في ذكر بعض الأمور التي هي من المنكر
400
منها: الغضب.
400
و منها: الحسد،
400
و منها الظلم،
401
و منها: كون الإنسان ممن يتقى شره،
401
كتاب الجهاد
403
الفصل الأوّل فيمن يجب قتاله
405
الطائفة الأولى: الكفّار المشركون غير أهل الكتاب،
405
الطائفة الثانية: أهل الكتاب من الكفّار،
406
الطائفة الثالثة: البغاة،
406
الفصل الثاني في الشرائط
407
يشترط في وجوب الجهاد أمور
407
الأوّل: التكليف،
407
الثاني: الذكورة،
407
الثالث: الحرّية على المشهور،
407
الرابع: القدرة،
408
[مسائل في شرائط الجهاد]
409
حرمة الجهاد في الأشهر الحرم
415
الفصل الثالث
421
في أحكام الأسارى
421
(المرابطة)
424
(الأمان)
424
(الغنائم)
427
(الأرض المفتوحة عنوة و شرائطها و أحكامها)
430
(أرض الصلح)
432
(الأرض التي أسلم أهلها بالدعوة)
433
(فصل في قسمة الغنائم المنقولة)
433
الدفاع
439
قتال أهل البغي
439
أحكام أهل الذمّة
441
(شرائط الذمّة)
448
(المهادنة)
452
مستحدثات المسائل
457
المصارف و البنوك
459
1- البنك الأهلي الإسلامي
459
2- البنك الحكومي
460
3- و من هنا يظهر حال البنك المشترك،
461
الاعتمادات
461
1- اعتماد الاستيراد
461
2- اعتماد التصدير
461
خزن البضائع
463
الكفالة عند البنوك
464
مسائل
465
بيع السهام
466
التحويل الداخلي و الخارجي
466
و هنا مسائل
466
جوائز البنك
468
تحصيل الكمبيالات
469
بيع العملات الأجنبية و شراؤها
470
الحساب الجاري
471
الكمبيالات
471
اعمال البنوك
474
الحوالات المصرفية
475
عقد التأمين
476
السرقفلية- الخلو
478
فروع قاعدة الإلزام
479
(الأول): يعتبر الاشهاد في صحة النكاح عند العامة،
479
(الثاني): الجمع بين العمة أو الخالة و بين بنت أخيها أو أختها في النكاح باطل عند العامة،
480
(الثالث): تجب العدة على المطلقة اليائسة أو الصغيرة
[763]
بعد الدخول بهما على مذهب العامة،
480
(الرابع): لو طلق السني زوجته من دون حضور شاهدين صح الطلاق على مذهبه
480
(الخامس): لو طلق السني زوجته حال الحيض أو في طهر المواقعة صح الطلاق على مذهبه،
481
(السادس): يصح طلاق المكره عند أبي حنيفة
[764]
دون غيره،
481
(السابع): لو حلف السني على عدم فعل شيء و ان فعله فامرأته طالق،
481
(الثامن): يثبت خيار الرؤية
[765]
على مذهب الشافعي لمن اشترى شيئا بالوصف ثم رآه،
481
(التاسع): لا يثبت خيار الغبن للمغبون عند الشافعي،
481
(العاشر): يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه موجودا
481
(الحادي عشر): لو ترك الميت بنتا سنيّة و أخا و افترضنا أن الأخ كان شيعيا أو تشيع بعد موته،
482
(الثاني عشر): ترث الزوجة على مذهب العامة من جميع تركة الميت
482
أحكام التشريح
482
أحكام الترقيع
483
التلقيح الصناعي
484
أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
485
مسائل الصلاة و الصيام
487
أوراق اليانصيب
490
نام کتاب :
منهاج الصالحين
نویسنده :
الوحيد الخراساني، الشيخ حسين
جلد :
2
صفحه :
492
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir