responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 215

و لا يبعد التعدي من الدعاء إلى سائر الأحوال، كما لا يبعد التعدي من الوتر إلى سائر النوافل، [462] و لا يجوز التعدي من الشرب إلى الأكل.

الثامن: التكفير،

و هو وضع إحدى اليدين على الأخرى، كما يتعارف عند غيرنا، فإنه مبطل للصلاة إذا أتى به بقصد الجزئية من الصلاة و أما إذا لم يقصد به الجزئية، بل أتى به بقصد الخضوع، و التأدب في الصلاة ففي بطلان الصلاة به اشكال، و الأحوط وجوبا الإتمام ثم الإعادة، نعم هو حرام حرمة تشريعية مطلقا، هذا فيما إذا وقع التكفير عمدا و في حال الاختيار، و أما إذا وقع سهوا أو تقية، أو كان الوضع لغرض آخر غير التأدب، من حك جسده و نحوه، فلا بأس به.

التاسع: تعمد قول «آمين» بعد تمام الفاتحة،

إماما كان أو مأموما أو منفردا، أخفت بها، أو جهر، فإنه مبطل إذا قصد الجزئية، أو لم يقصد به الدعاء، [463] و إذا كان سهوا فلا بأس به، و كذا إذا كان تقية، بل قد يجب، و إذا تركه حينئذ أتم و صحت صلاته على الأظهر.

(مسألة 695): إذا شك بعد السلام في أنه أحدث في أثناء الصلاة أو فعل ما يوجب بطلانها، بنى على العدم.

(مسألة 696): إذا علم أنه نام اختيارا، و شك في أنه أتم الصلاة ثم نام، أو نام في أثنائها غفلة عن كونه في الصلاة، بنى على صحة الصلاة، و أما إذا احتمل أن نومه كان عن عمد، و إبطالا منه للصلاة فالظاهر وجوب الإعادة، و كذلك إذا علم أنه غلبه النوم قهرا، و شك في أنه كان في أثناء الصلاة، أو بعدها، كما إذا رأى نفسه في


[462] و الأحوط عدم التعدي.

[463] بل و إن قصد به الدعاء بعد تمام الفاتحة على الأحوط.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست