responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 308

عليه الإفطار، و إلا وجب عليه الإتمام و القضاء على الأحوط و إن كان السفر بعده وجب إتمام الصيام، و إذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة، فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصيام، و إن كان بعد الزوال، أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار، نعم يستحب له الإمساك إلى الغروب.

(مسألة 1039): الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال و بعده، و كذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص، نعم لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص فلو أفطر- قبله- عالما بالحكم وجبت الكفارة.

(مسألة 1040): يجوز السفر في شهر رمضان- اختيارا- و لو للفرار من الصوم، و لكنه مكروه، إلا في حج أو عمرة، أو غزو في سبيل اللّه، أو مال يخاف تلفه، أو إنسان يخاف هلاكه، أو يكون بعد مضي ثلاث و عشرين ليلة، و إذا كان على المكلف صوم واجب معين جاز له السفر [609] و إن فات الواجب، و إن كان في السفر لم تجب عليه الإقامة لأدائه.

(مسألة 1041): يجوز للمسافر التملي من الطعام و الشراب، و كذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع، و الأحوط- استحبابا- الترك و لا سيما في الجماع.

الفصل الخامس ترخيص الإفطار

وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص:


[609] هذا في الواجب بالنذر، و أمّا في غيره كصوم اليوم الثالث من الاعتكاف فالأحوط وجوبا عدم السفر، كما لا يجوز السفر فيما وجب لحقّ الناس.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست