الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس و الظاهر صحة غسله إلا أن الاحتياط لا ينبغي تركه، و أما في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الإشكال في صحة غسله و إن بطل صومه.
(السادس): إيصال الغبار الغليظ منه و غير الغليظ الى جوفه عمدا على الأحوط،
نعم ما يتعسر التحرز عنه فلا بأس به، و الأحوط إلحاق الدخان بالغبار.
(السابع): تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر،
و الأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان و قضائه، أما غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
(مسألة 985): الأقوى عدم البطلان بالإصباح جنبا لا عن عمد في صوم رمضان و غيره من الصوم الواجب المعين، إلا قضاء رمضان، فلا يصح معه، و إن تضيق وقته. [593]
(مسألة 986): لا يبطل الصوم- واجبا أو مندوبا، معينا أو غيره- بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل البقاء على حدث مس الميت- عمدا- حتى يطلع الفجر.
(مسألة 987): إذا أجنب- عمدا ليلا- في وقت لا يسع الغسل و لا التيمم ملتفتا الى ذلك فهو من تعمد البقاء على الجنابة، نعم إذا تمكن من التيمم وجب عليه التيمم و الصوم، و الأحوط، استحبابا [594] قضاؤه و إن ترك التيمم وجب عليه القضاء و الكفارة.
[593] و أمّا إذا علم- بعد الفجر- بجنابته قبله فعدم الصحة مبني على الاحتياط فإذا كان الوقت مضيّقا فالأحوط وجوبا أن يصوم ذلك اليوم و يأتي بالقضاء بعد الشهر.