responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 201

أن يأتي بترجمته و إذا عجز عنها أتى بسائر الأذكار بقدره.

(مسألة 660): يكره الإقعاء فيه، بل يستحب فيه الجلوس متوركا كما تقدم فيما بين السجدتين، و أن يقول قبل الشروع في الذكر:

«الحمد للّه» أو يقول: «بسم اللّه و بالله، و الحمد للّه، و خير الأسماء للّه، أو الأسماء الحسنى، كلها للّه»، و أن يجعل يديه على فخذيه منضمة الأصابع، و أن يكون نظره إلى حجره، و أن يقول بعد الصلاة على النبي (ص):

«و تقبل شفاعته و ارفع درجته» في التشهد الأول، و أن يقول: «سبحان اللّه» سبعا بعد التشهد الأول، ثم يقوم، و أن يقول حال النهوض عنه:

«بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد» و أن تضم المرأة فخذيها إلى نفسها، و ترفع ركبتيها عن الأرض.

الفصل الثامن في التسليم:

و هو واجب في كل صلاة و آخر أجزائها، و به يخرج عنها و تحل له منافياتها، و له صيغتان، الأولى: «السلام علينا و على عباد اللّه الصالحين» و الثانية «السلام عليكم» بإضافة «و رحمة اللّه و بركاته» على الأحوط و إن كان الأظهر عدم وجوبها، فبأيهما أتى فقد خرج عن الصلاة، و إذا بدأ بالأولى استحبت له الثانية بخلاف العكس، و أما قول «السلام عليك أيها النبي و رحمة اللّه و بركاته» فليس من صيغ السلام، و لا يخرج به عن الصلاة، بل هو مستحب.

(مسألة 661): يجب الإتيان بالتسليم على النهج العربي، كما يجب فيه الجلوس و الطمأنينة حاله، و العاجز عنه كالعاجز عن التشهد في الحكم المتقدم.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست