و النظر إلى نقش الخاتم و المصحف و الكتاب، و وضع اليد على الورك متعمدا، و غير ذلك مما ذكر في المفصلات.
ختام:
تستحب الصلاة على النبي (ص) لمن ذكره أو ذكر عنده، و لو كان في الصلاة، من دون فرق بين ذكره باسمه الشريف، أو لقبه، أو كنيته، أو بالضمير.
(مسألة 700): إذا ذكر اسمه مكررا استحب تكرارها، و إن كان في أثناء التشهد لم يكتف بالصلاة التي هي جزء منه.
(مسألة 701): الظاهر كون الاستحباب على الفور، و لا يعتبر فيها كيفية خاصة، نعم لا بد من ضم آله (عليهم السلام) إليه في الصلاة عليه (صلى الله عليه و آله و سلم).
المقصد السادس صلاة الآيات
و فيه مباحث
المبحث الأول تجب هذه الصلاة على كل مكلف- عدا الحائض و النفساء
[468]- عند كسوف الشمس، و خسوف القمر، و لو بعضهما، و كذا عند الزلزلة، و كل مخوف سماوي، كالريح السوداء، و الحمراء، و الصفراء، و الظلمة الشديدة و الصاعقة، و الصيحة، و النار التي تظهر في السماء، بل عند كل مخوف أرضي أيضا على الأحوط، كالهدة، [469] و الخسف، و غير ذلك من المخاوف.
[468] و الأحوط وجوبا في غير الموقتات منها إتيانهما صلاة الآيات بعد طهرها من دون نيّة الأداء و القضاء.