(مسألة 1195): إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط- استحبابا [672]- الاختبار مع الإمكان، و مع عدمه لا يجب عليه شيء، و كذا إذا اختبره فلم يتبين له شيء.
(الثالث): الكنز
و هو المال المذخور في موضع، أرضا كان، أم جدارا، أم غيرهما فإنه لواجده، و عليه الخمس، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين، و أما في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال و الوجوب أحوط، [673] و يعتبر في جواز تملك الكنز، أن لا يعلم أنه لمسلم [674] سواء وجده في دار الحرب أم في دار الإسلام، مواتا كان حال الفتح أم عامرة، أم في خربة باد أهلها، سواء كان عليه أثر الإسلام أم لم يكن و يشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، و هو أقل نصابي الذهب و الفضة مالية في وجوب الزكاة، [675] و لا فرق بين الإخراج دفعة و دفعات و يجري هنا أيضا استثناء المئونة، و حكم بلوغ النصاب قبل استثنائها و حكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب، كما تقدم في المعدن، و إن علم أنه لمسلم، فإن كان موجودا و عرفه دفعه إليه، و إن جهله وجب عليه التعريف على الأحوط، [676] فإن