و منها: مباشرة المتوضي للغسل و المسح، فلو توضأ غيره- على نحو لا يسند إليه الفعل- بطل إلا مع الاضطرار، فيوضؤه غيره، و لكن هو الذي يتولى النية، و الأحوط [108] أن ينوي الموضئ أيضا.
و منها: الموالاة، و هي التتابع في الغسل و المسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة، فلا يقدح الجفاف لأجل حرارة الهواء أو البدن الخارجة عن المتعارف.
(مسألة 142): الأحوط- وجوبا- عدم الاعتداد ببقاء الرطوبة في مسترسل اللحية الخارج عن حد الوجه.
و منها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، و الأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى و كذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم، و لو عكس الترتيب- سهوا- أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، و إلا استأنف، و كذا لو عكس- عمدا- إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف.
الفصل الرابع في أحكام الخلل.
(مسألة 143): من تيقن الحدث و شك في الطهارة تطهر، و كذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا، و لو تيقن الطهارة [109]، و شك في الحدث بنى على الطهارة، و إن