(مسألة 197): لبس المئزر الغصبي حال الغسل و إن كان محرما في نفسه، لكنه لا يوجب بطلان الغسل. [139]
الفصل الخامس مستحبات غسل الجنابة:
قد ذكر العلماء «رض» أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل، من المرفقين ثلاثا، ثم المضمضة ثلاثا، ثم الاستنشاق ثلاثا، و إمرار اليد على ما تناله من الجسد، خصوصا في الترتيبي، بل ينبغي التأكد في ذلك و في تخليل ما يحتاج إلى التخليل، و نزع الخاتم و نحوه، و الاستبراء بالبول قبل الغسل.
(مسألة 198): الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل، لكن إذا تركه و اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني، جرى عليه حكم المني ظاهرا، فيجب الغسل له كالمني، سواء استبراء بالخرطات، لتعذر البول أم لا، إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المني في المجرى.
(مسألة 199): إذا بال بعد الغسل و لم يكن قد بال قبله، لم تجب إعادة الغسل و إن احتمل خروج شيء من المني مع البول.
(مسألة 200): إذا دار أمر المشتبه بين البول و المني بعد الاستبراء بالبول و الخرطات، فإن كان متطهرا من الحدثين، وجب عليه الغسل و الوضوء معا، و إن كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط.
[139] إلّا إذا تحرك المئزر بالاغتسال فصحته محل إشكال.