responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 430

الانعتاق، لعدم الدليل على أنّه يملك بمجرد الاغتنام، بل يظهر من قول زرارة في الصحيحة المتقدمة آنفا عدم الملك بمجرّد ذلك.

و أمّا النوع الثالث و هو ما لا ينقل كالأراضي أو العقارات، فإن كانت الأرض مفتوحة عنوة و كانت محياة حال الفتح من قبل الناس، فهي ملك لعامة المسلمين بلا خلاف بين الأصحاب، و تدلّ عليه صحيحة الحلبي الآتية و غيرها، و إن كانت مواتا أو كانت محياة طبيعية و لا ربّ لها، فهي من الأنفال.

(الأرض المفتوحة عنوة و شرائطها و أحكامها)

(مسألة 42) : المشهور بين الأصحاب في كون الأرض المفتوحة عنوة ملكا عاما للأمّة باعتبار كون الفتح بإذن الإمام (عليه السلام)، و إلّا فتدخل في نطاق ملكيّة الإمام (عليه السلام) لا ملكيّة المسلمين، و لكن اعتباره في ذلك لا يخلو عن إشكال بل منع، [732] فإنّ ما دلّ على اعتبار إذن الإمام (عليه السلام) كصحيحة معاوية بن وهب و رواية العبّاس الوراق* مورده الغنائم المنقولة التي تقسّم على المقاتلين مع الإذن، و تكون للإمام (عليه السلام) بدونه، على أنّ رواية العباس ضعيفة.

(مسألة 43) : الأرض المفتوحة عنوة التي هي ملك عام للمسلمين أمرها بيد وليّ الأمر في تقبيلها بالذي يرى، و وضع الخراج عليها حسب ما يراه فيه من المصلحة كما و كيفا.

(مسألة 44) : لا يجوز بيع رقبتها و لا شراؤها على أساس ما عرفت من أنّها


[1]* الوسائل ج 6 باب 1 من أبواب الأنفال، الحديث 4 و 16.

[732] بل الأظهر هو الاعتبار.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست