responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 111

منهما على نحو يستوعب الجبهة و الجبينين.

(مسألة 365): المراد من الجبهة الموضع المستوي، و المراد من الجبين ما بينه و بين طرف الحاجب إلى قصاص الشعر.

(مسألة 366): الأظهر كفاية ضربة واحدة في التيمم بدلا عن الغسل، أو الوضوء، و إن كان الأحوط تعدد الضرب فيضرب ضربة للوجه و ضربة للكفين، و يكفي في الاحتياط أن يمسح الكفين مع الوجه في الضربة الأولى، ثم يضرب ضربة ثانية فيمسح كفيه.

(مسألة 367): إذا تعذر الضرب و المسح بالباطن، انتقل إلى الظاهر و كذا إذا كان نجسا نجاسة متعدية و لم تمكن الإزالة، أما إذا لم تكن متعدية ضرب به و مسح بل الظاهر عدم اعتبار الطهارة في الماسح و الممسوح مطلقا، و إذا كان على الممسوح حائل لا تمكن ازالته مسح عليه، أما إذا كان ذلك على الباطن الماسح فالأحوط وجوبا الجمع بين الضرب و المسح به، و الضرب و المسح بالظاهر.

(مسألة 368): المحدث بالأصغر يتيمم بدلا عن الوضوء، و الجنب يتيمم بدلا عن الغسل، و المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمم عن الغسل و إذا كان محدثا بالأصغر أيضا، أو كان الحدث استحاضة متوسطة، وجب عليه أن يتيمم أيضا عن الوضوء، و إذا تمكن من الوضوء دون الغسل أتى به و تيمم عن الغسل، و إذا تمكن من الغسل أتى به و هو يغني عن الوضوء إلا في الاستحاضة المتوسطة فلا بد فيها من الوضوء فإن لم يتمكن تيمم عنه.

الفصل الرابع يشترط في التيمم النية،

على ما تقدم في الوضوء مقارنا بها الضرب على الأظهر.

(مسألة 369): لا تجب فيه نية البدلية عن الوضوء أو الغسل، بل تكفي نية الأمر

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست