الرجل، أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء، و إذا أدخل الرجل بالخنثى و تلك الخنثى بالأنثى، وجب الغسل، على الخنثى دون الرجل و الأنثى على تفصيل تقدم في المسألة [171].
الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة
، و هو أمور:
الأول: الصلاة مطلقا، عدا صلاة الجنائز، و كذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا. [122]
الثاني: الطواف الواجب بالإحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء.
الثالث: الصوم، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه، و كذا صوم ناسي الغسل، على تفصيل يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى.
الرابع: مس كتابة القرآن الشريف، و مس اسم اللّه تعالى على ما تقدم في الوضوء. [123]
الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها، و إن كان لوضع شيء فيها، بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز و من خارجها، كما لا يجوز [124] الدخول لأخذ شيء منها، و يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا، و الخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين- المسجد الحرام، و مسجد النبي «ص»- و الأحوط وجوبا