responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 47

الرجل، أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء، و إذا أدخل الرجل بالخنثى و تلك الخنثى بالأنثى، وجب الغسل، على الخنثى دون الرجل و الأنثى على تفصيل تقدم في المسألة [171].

الفصل الثاني فيما يتوقف صحته أو جوازه على غسل الجنابة

، و هو أمور:

الأول: الصلاة مطلقا، عدا صلاة الجنائز، و كذا أجزاؤها المنسية بل سجود السهو على الأحوط استحبابا. [122]

الثاني: الطواف الواجب بالإحرام مطلقا كما تقدم في الوضوء.

الثالث: الصوم، بمعنى أنه لو تعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر بطل صومه، و كذا صوم ناسي الغسل، على تفصيل يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى.

الرابع: مس كتابة القرآن الشريف، و مس اسم اللّه تعالى على ما تقدم في الوضوء. [123]

الخامس: اللبث في المساجد، بل مطلق الدخول فيها، و إن كان لوضع شيء فيها، بل لا يجوز وضع شيء فيها حال الاجتياز و من خارجها، كما لا يجوز [124] الدخول لأخذ شيء منها، و يجوز الاجتياز فيها بالدخول من باب مثلا، و الخروج من آخر إلا في المسجدين الشريفين- المسجد الحرام، و مسجد النبي «ص»- و الأحوط وجوبا


[122] و على الأقوى فيما يجب لنسيان التشهد.

[123] لا يجوز للجنب مسّ مطلق أسماء اللّه تعالى على الأقوى.

[124] على الأحوط.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست