بالمأثور عندهما، و عند غسل الوجه و اليدين و مسح الرأس، و الرجلين، و تثنية الغسلات، و الأحوط استحبابا عدم التثنية في اليسرى احتياطا للمسح بها، و كذلك اليمنى إذا أراد المسح بها من دون أن يستعملها في غسل اليسرى، و كذلك الوجه لأخذ البلل منه عند جفاف بلل اليد، و يستحب أن يبدأ الرجل بظاهر ذراعيه في الغسلة الأولى و الثانية و المرأة تبدأ بالباطن فيهما، و يكره الاستعانة بغيره في المقدمات القريبة.
المبحث الرابع الغسل
و الواجب منه لغيره غسل الجنابة، و الحيض، و الاستحاضة، و النفاس و مس الأموات، و الواجب لنفسه، غسل الأموات، فهنا مقاصد:
المقصد الأول غسل الجنابة
و فيه فصول
الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة
سبب الجنابة أمران:
الأول: خروج المني من الموضع المعتاد و غيره، و إن كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر.
(مسألة 169): إن عرف المني فلا اشكال، و إن لم يعرف فالشهوة و الدفق، و فتور الجسد أمارة عليه، و مع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا و في المريض يرجع