responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 154

كان متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه، كالمرهون بل إذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما من مال آخر، كان حكمه حكم المغصوب، و كذا إذا مات الميت و كان مشغول الذمة بالحقوق المالية من الخمس، و الزكاة، و المظالم و غيرها بمقدار يستوعب التركة فإن أمواله بمنزلة المغصوب لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الحاكم الشرعي، [358] و كذا إذا مات و له وارث قاصر لم ينصب عليه قيما، فإنه لا يجوز التصرف في تركته إلا بمراجعة الحاكم الشرعي.

(مسألة 522): لا بأس بحمل المغصوب في الصلاة إذا لم يتحرك بحركات المصلي، بل و إذا تحرك بها أيضا على الأظهر.

الثالث: أن لا يكون من أجزاء الميتة التي تحلها الحياة،

سواء أ كانت من حيوان محلل الأكل، أم محرمه، و سواء أ كانت له نفس سائلة، أم لم تكن على الأحوط وجوبا، و قد تقدم في النجاسات حكم الجلد الذي يشك في كونه مذكى أو لا، كما تقدم بيان ما لا تحله الحياة من الميتة فراجع، و المشكوك في كونه من جلد الحيوان، أو من غيره لا بأس بالصلاة فيه.

الرابع: أن لا يكون مما لا يؤكل لحمه،

و لا فرق بين ذي النفس و غيره، و لا بين ما تحله الحياة من أجزائه و غيره، بل لا فرق أيضا بين ما تتم فيه الصلاة، و غيره على الأحوط وجوبا، بل لا يبعد المنع من مثل الشعرات الواقعة على الثوب و نحوه، بل الأحوط وجوبا عموم المنع للمحمول في جيبه.

(مسألة 523): إذا صلى في غير المأكول جهلا به صحت صلاته و كذا إذا كان


[358] فيما كان موردا لولاية الحاكم لا مطلقا، كما إذا كان مال الميت متعلّقا لحق الغرماء فإن المعتبر إذنهم.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست