responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 485

(مسألة 44): يجوز أخذ نطفة رجل و وضعها في رحم صناعية و تربيتها لغرض التوليد حتى تصبح ولدا و بعد ذلك هل يلحق بصاحب النطفة؟ الظاهر أنه ملحق به و يثبت بينهما جميع أحكام الأبوة و البنوة حتى الإرث، غاية الأمر أنه ولد بغير أم.

(مسألة 45): يجوز تلقيح الزوجة بنطفة زوجها نعم لا يجوز ان يكون المباشر غير الزوج إذا كان ذلك موجبا للنظر إلى العورة أو مسها. و حكم الولد منه حكم سائر أولادهما بلا فرق أصلا.

أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة

(مسألة 46): ما حكم العبور من الشوارع المستحدثة الواقعة على الدور و الأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة جبرا و تجعلها طرقا و شوارع؟

الظاهر جوازه لأنها من الأموال التالفة عند العرف، فلا يكون التصرف فيها تصرفا في مال الغير نظير الكوز المكسور و ما شاكله نعم لأصحابها حق الأولوية، إلا أنه لا يمنع من تصرف غيرهم، و أما الفضلات الباقية منها فهي لا تخرج عن ملك أصحابها، و عليه فلا يجوز التصرف فيها بدون إذنهم و لا شراؤها من الدولة إذا استملكتها غصبا إلا بإرضاء أصحابها.

(مسألة 47): المساجد الواقعة في الشوارع المستحدثة الظاهر أنها تخرج عن عنوان المسجدية. [771] و على هذا فلا بد من التفصيل بين الأحكام المترتبة على عنوان


[771] فيه إشكال، و الأحوط وجوبا ترتيب أحكام المسجد عليها، إلّا أنّه إذا تنجست لا يجب تطهيرها.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست