(مسألة 475): الحلي الذي يصوغها الكافر إذا لم يعلم ملاقاته لها مع الرطوبة يحكم بطهارتها، و إن علم ذلك [319] يجب غسلها و يطهر ظاهرها و يبقى باطنها على النجاسة، و إذا استعملت مدة و شك في ظهور الباطن وجب تطهيرها.
(مسألة 476): الدهن المتنجس لا يمكن تطهيره بجعله في الكر الحار و مزجه به، و كذلك سائر المائعات المتنجسة، فإنها لا تطهر الا بالاستهلاك.
(مسألة 477): إذا تنجس التنور، يمكن تطهيره بصب الماء من الإبريق عليه و مجمع ماء الغسالة يبقى على نجاسته لو كان متنجسا قبل الصب، [320] و إذا تنجس التنور بالبول، وجب تكرار الغسل مرتين.
الثاني: من المطهرات الأرض،
فإنها تطهّر باطن القدم و ما توقي به كالنعل، و الخف، أو الحذاء و نحوها، بالمسح بها، أو المشي عليها. بشرط زوال عين النجاسة بهما، و لو زالت عين النجاسة قبل ذلك كفى مسمّى المسح بها، أو المشي عليها، و يشترط- على الأحوط وجوبا [321]- كون النجاسة حاصلة بالمشي على الأرض. [322]
(مسألة 478): المراد من الأرض مطلق ما يسمى أرضا، من حجر أو تراب، أو رمل، و لا يبعد عموم الحكم للآجر، و الجص، و النورة، و الأقوى اعتبار طهارتها، و الأحوط وجوبا [323] اعتبار جفافها.