responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 12

(مسألة 51): لا فرق بين ماء الحمام و غيره في الأحكام، فما في الحياض الصغيرة- إذا كان متصلا بالمادة، و كانت وحدها، أو بضميمة ما في الحياض إليها كرا [41]- اعتصم، و أما إذا لم يكن متصلا بالمادة، أو لم تكن المادة- و لو بضميمة ما في الحياض إليها كرا- لم يعتصم.

(مسألة 52): الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا بمنزلة المادة، فإذا كان الماء الموضوع في إجانة و نحوها من الظروف نجسا و جرى عليه ماء الأنبوب طهر، بل يكون ذلك الماء أيضا معتصما، ما دام ماء الأنبوب جاريا عليه، و يجري عليه حكم ماء الكر [42]في التطهير به، و هكذا الحال في كل ماء نجس، فإنه إذا اتصل بالمادة طهر، إذا كانت المادة كرا.

الفصل الثالث حكم الماء القليل:

الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر و مطهر من الحدث و الخبث، و المستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر و مطهر من الخبث و الأحوط- استحبابا- عدم استعماله في رفع الحدث، إذا تمكن من ماء آخر و إلا جمع بين الغسل أو الوضوء به و التيمم، و المستعمل في رفع الخبث نجس، عدا ما يتعقب استعماله طهارة المحل، [43]و عدا ماء الاستنجاء و سيأتي حكمه. [44]


[41] و الأقوى اعتبار كريّة المادة بنفسها في الاعتصام في المادة الجعليّة مطلقا.

[42] بل حكم الماء الجاري.

[43] و الأحوط وجوبا الاجتناب عنه.

[44] في طهارته إشكال و لكنّه لا ينجّس ملاقيه بالشروط الآتية في المسألة [64].

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست