(مسألة 22) : لا يجوز التمثيل بالمقتولين من الكفّار، لورود النهي عنه في صحيحة جميل و معتبرة مسعدة المتقدّمتين آنفا، و كذا لا يجوز إلقاء السمّ في بلاد المشركين لنهي النّبي ((صلى الله عليه و آله و سلم)) في معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام): نهى رسول اللّه ((صلى الله عليه و آله و سلم)) أن يلقى السمّ في بلاد المشركين»*.
نعم، إذا كانت هناك مصلحة عامة تستدعي ذلك كما إذا توقّف الجهاد أو الفتح عليه جاز، و أمّا إلقاؤه في جبهة القتال فقط من جهة قتل المحاربين من الكفّار فلا بأس به.
الفصل الثالث
في أحكام الأسارى
(مسألة 23) : إذا كان المسلمون قد أسروا من الكفّار المحاربين في أثناء الحرب، فإن كانوا إناثا لم يجز قتلهنّ كما مرّ. نعم، يملكوهنّ بالسبي و الاستيلاء عليهنّ، و كذلك الحال في الذراري غير البالغين، و الشيوخ و غيرهم ممن لا يقتل، و تدلّ على ذلك- مضافا إلى السيرة القطعيّة الجارية في تقسيم غنائم الحرب بين المقاتلين المسلمين- الروايات المتعدّدة الدالّة على جواز الاسترقاق حتى في حال غير الحرب، منها معتبرة رفاعة النخاس، قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام): إنّ الروم يغيرون على الصقالبة فيسرقون أولادهم من الجواري و الغلمان، فيعمدون على الغلمان فيخصونهم ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى التجار، فما ترى في شرائهم و نحن نعلم أنّهم