responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 7

كتاب الطّهارة

و فيه مباحث

المبحث الأول أقسام المياه و أحكامها

و فيه فصول

الفصل الأول ينقسم ما يستعمل فيه لفظ الماء إلى قسمين:

الأول: ماء مطلق، و هو ما يصح استعمال لفظ الماء فيه- بلا مضاف إليه- كالماء الذي يكون في البحر، أو النهر، أو البئر، أو غير ذلك فإنّه يصح أن يقال له ماء، و إضافته إلى البحر مثلا للتعيين، لا لتصحيح الاستعمال.

الثاني: ماء مضاف، و هو ما لا يصح استعمال لفظ الماء فيه بلا مضاف إليه، كماء الرمان، و ماء الورد، فإنه لا يقال له ماء الا مجازا و لذا يصح سلب الماء عنه

الفصل الثاني الماء المطلق إما لا مادة له، أو له مادة.

و الأول: إما قليل لا يبلغ مقداره الكر، أو كثير يبلغ مقداره الكر و القليل ينفعل بملاقاة النجس، أو المتنجس على الأقوى، إلا إذا كان متدافعا بقوة، فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة، و لا تسري الى غيره، سواء أ كان جاريا من الأعلى إلى الأسفل- كالماء المنصبّ من الميزاب إلى الموضع النجس، فإنه لا تسري النجاسة إلى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجاري على السطح- أم كان متدافعا من

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست