(مسألة 568): يسقط الأذان و الإقامة جميعا في موارد.
الأول: في الصلاة جماعة إذا سمع الإمام الأذان و الإقامة في الخارج.
الثاني: الداخل في الجماعة التي أذنوا لها و أقاموا و إن لم يسمع.
الثالث: الداخل إلى المسجد قبل تفرق الجماعة، سواء صلى جماعة إماما، أو مأموما، أم صلى منفردا بشرط الاتحاد في المكان عرفا، فمع كون إحداهما في أرض المسجد، و الأخرى على سطحه يشكل السقوط [380] و يشترط أيضا أن تكون الجماعة السابقة بأذان و اقامة، فلو كانوا تاركين لهما لاجتزائهم بأذان جماعة سابقه عليها و إقامتها، فلا سقوط، و أن تكون صلاتهم صحيحة فلو كان الإمام فاسقا مع علم المأمومين به فلا سقوط و في اعتبار كون الصلاتين ادائيتين و اشتراكهما في الوقت، اشكال، [381] و الأحوط الإتيان حينئذ بهما برجاء المطلوبية، بل الظاهر جواز الإتيان بهما في جميع الصور برجاء المطلوبية، و كذا إذا كان المكان غير مسجد.
الرابع: إذا سمع شخصا آخر يؤذن و يقيم للصلاة إماما كان الآتي بهما، أو مأموما، أم منفردا، و كذا في السامع بشرط سماع تمام الفصول و إن سمع بعضها أتم ما بقي بشرط مراعاة الترتيب و إن سمع أحدهما لم يجز عن الآخر.
الفصل الثاني فصول الأذان ثمانية عشر
اللّه أكبر أربع مرات، ثم أشهد أن لا إله إلا اللّه، ثم