responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 189

صدق الكلمة، فإذا فاتت الموالاة- سهوا- بطلت الكلمة و إذا كان عمدا بطلت الصلاة، و كذا الموالاة بين الجار و المجرور، و حرف التعريف و مدخولة، و نحو ذلك مما يعد جزء الكلمة. و الأحوط [414] الموالاة بين المضاف و المضاف إليه، و المبتدأ و خبره، و الفعل و فاعله، و الشرط و جزائه، و الموصوف و صفته، و المجرور و متعلقة، و نحو ذلك مما له هيئة خاصة على نحو لا يجوز الفصل فيه بالأجنبي، فإذا فاتت سهوا أعاد القراءة و إذا فاتت عمدا فالأحوط- وجوبا [415]- الإتمام و الاستئناف.

(مسألة 637): إذا شك في حركة كلمة، أو مخرج حروفها، لا يجوز أن يقرأ بالوجهين، فيما إذا لم يصدق على الآخر أنه ذكر و لو غلطا و لكن لو اختار أحد الوجهين جازت القراءة عليه، فإذا انكشف أنه مطابق للواقع لم يعد الصلاة، و إلا أعادها.

الفصل الخامس في الركوع:

و هو واجب في كل ركعة مرة، فريضة كانت، أو نافلة، عدا صلاة الآيات كما سيأتي، كما أنه ركن تبطل الصلاة بزيادته، و نقيصته عمدا و سهوا، عدا صلاة الجماعة، فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما سيأتي، و عدا النافلة فلا تبطل بزيادته فيها سهوا، و يجب فيه أمور:


[414] بل الأقوى.

[415] بل الأقوى الاستيناف

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست