له و لو كان ظنا، و مع تعذره يكتفي بالجهة العرفية، و مع الجهل بها صلى إلى أي جهة شاء، و الأحوط استحبابا أن يصلي إلى أربع جهات مع سعة الوقت، و إلا صلى بقدر ما وسع و إذا علم عدمها في بعض الجهات اجتزأ بالصلاة إلى المحتملات الأخر.
(مسألة 516): من صلى إلى جهة اعتقد أنها القبلة، ثم تبين الخطأ فإن كان منحرفا إلى ما بين اليمين، و الشمال صحت صلاته، و إذا التفت في الأثناء مضى ما سبق و استقبل في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت و عدمه، و لا بين المتيقن و الظان، و الناسي و الغافل، نعم إذا كان ذلك عن جهل بالحكم، فالأقوى لزوم الإعادة في الوقت، و القضاء في خارجه و أما إذا تجاوز انحرافه عما بين اليمين و الشمال، أعاد في الوقت، سواء كان التفاته أثناء الصلاة، أو بعدها، و لا يجب القضاء إذا التفت خارج الوقت. [353]
المقصد الثالث الستر و الساتر
و فيه فصول
الفصل الأول يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة و توابعها
، بل و سجود السهو على الأحوط استحبابا [354] و إن لم يكن ناظر، أو كان في ظلمة.
(مسألة 517): إذا بدت العورة لريح أو غفلة، أو كانت بادية من الأول و هو لا يعلم، أو نسي سترها صحت صلاته، و إذا التفت إلى ذلك في الأثناء أعاد صلاته على الأظهر. [355]
[353] إلّا إذا كان مستدبرا للقبلة فلا يترك الاحتياط بالقضاء.
[354] إلّا في سجدة السهو التي يؤتى بها قضاء عن التشهد المنسي فيجب فيها الستر.