الحسين (عليه السلام): بما سار علي بن أبي طالب (عليه السلام)؟ فقال: «إنّ أبا اليقظان كان رجلا حادا فقال: يا أمير المؤمنين: بم تسير في هؤلاء غدا؟ فقال: بالمنّ كما سار رسول اللّه (صلى الله عليه و آله) في أهل مكّة»* فحينئذ إن تمّ الإجماع في المسألة فهو، و إلّا فالأمر كما ذكرناه، فإذن القضية في كل واقعة راجعة إلى الإمام (عليه السلام) نفيا و إثباتا حسب ما يراه من المصلحة.
(مسألة 60) : لا تسبى ذراري البغاة و إن كانوا متولدين بعد البغي، و لا تملك نساؤهم و كذا لا يجوز أخذ أموالهم التي لم يحوها العسكر كالسلاح و الدوابّ و نحوهما.
و هل يجوز أخذ ما حواه العسكر من الأموال المنقولة؟ فيه قولان: عن جماعة القول الأول، و عن جماعة أخرى القول الثاني، بل نسب ذلك إلى المشهور، و هذا القول هو الصحيح، و يدلّ على كلا الحكمين عدّة من الروايات، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لو لا أنّ عليا (عليه السلام) سار في أهل حربه بالكفّ عن السبي و الغنيمة للقيت شيعته من النّاس بلاء عظيما» ثم قال: «و اللّه لسيرته كانت خيرا لكم ممّا طلعت عليه الشمس»**.
(مسألة 61) : يجوز قتل سابّ النبي الأكرم (صلى الله عليه و آله و سلم) أو أحد الأئمة الأطهار (عليهم السلام) لكلّ من سمع ذلك، و كذا الحال في سابّ فاطمة الزهراء سلام اللّه عليها، على تفصيل ذكرناه في مباني تكملة المنهاج.
أحكام أهل الذمّة
(مسألة 62) : تؤخذ الجزية من أهل الكتاب و بذلك يرتفع عنهم القتال و الاستعباد، و يقرّون على دينهم، و يسمح لهم بالسكنى في دار الإسلام آمنين على