مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
بدائع الأفكار في الأصول
نویسنده :
العراقي، آقا ضياء الدين
جلد :
1
صفحه :
415
[الجزء الاول]
2
[تصدير]
2
أما المقدمة ففي بيان امور
3
[الامر] الأول في تعريف العلم و موضوعه و فائدته و رتبته. و توضيح هذه الامور الاربعة يتحقق في جهات
3
الجهة الأولى: [فى التعريف العلم]
3
الجهة الثانية [فائدة]
3
الجهة الثالثة [وحدة العلم مستندة إلى ...]
5
[الجهة الرابعة] فى بيانه موضوع العلوم و العوارض الذاتية
9
[الجهة الخامسة] فيما به تمايز العلوم
18
[الجهة السادسة] فى موضوع علم الاصول
20
[الجهة السابعة] فى تعريف علم الاصول
23
مقياس المسألة الاصولية و الفقهية
24
[الامر الثاني] مبحث الوضع [الكلام يتعلق به من جهات]
27
[الجهة] الاولى [من الواضع]
27
[الجهة الثانية] في حقيقة الوضع
29
[الجهة الثالثة] فى تقسيم الوضع باعتبار الموضوع او الموضوع له
34
[الجهة الرابعة] فيما وقع من اقسام الوضع و بيانه المعنى الحرفى و سيتضح لك وجهه بالبحث فى مقامات
41
المقام الاول فى المعاني الحرفية و البحث عنها يكون من جهتين
41
[الجهة] الاول فى شرح حقيقة المعنى الحرفى و فيها اقوال
41
القول الاول هو أنه لا فارق بين المعنى الحرفي و الاسمي لا في الوضع و لا فى الموضوع له
41
الثاني من الاقوال هو أن لا يكون للحرف معنى
41
الثالث هو أن المعنى الحرفي يباين المعنى الاسمي في ذاته و صفاته
42
الرابع هو أن المعنى الحرفي يباين المعنى الاسمي ذاتا [و توضيحه يتم بتحرير أمور]
42
الاول هو أن المعنى الحرفي من المعاني الاخطارية فيكون من سنخ المعاني الاسمية
43
الأمر الثاني قد يتوهم أن كون المعنى الحرفي ايجاديا
49
الأمر الثالث أن الموجودات فى العين على أنحاء
49
[الجهة الثانية] عمدة الاقوال فى وضع الحروف
55
اما القول الأول فيبطله امتناع كون الوضع عاما و الموضوع له خاصا
55
و اما القول الثاني فهو يتصور في المقام على ثلاثة انحاء
56
[النحو] الأول هو أن وضع الحروف كوضع الاسماء
56
النحو الثاني هو ما اختاره بعض الاعاظم قده
56
النحو الثالث هو أن يكون الحرف موضوعا للقدر المشترك بين الجزئيات المعنى الحرفي
56
[المقام الثاني] نبذة من مهمات احوال الهيئات
59
[الفرق بين المركب التام و الناقص]
60
الفرق بين الجملة الخبرية و الانشائية
63
[فى حروف التمني و الترجى و امثالها]
65
[الفرق بين انشاء المعاملات و انشاء الطلبيات]
67
تذنيب: في بيان الثمرات المتعلقة بالخلاف في المعنى الحرفي
67
[المقام الثالث] فى الاسماء المبهمة و البحث عنها يكون في جهات
70
الجهة الاولى فى شرح معانيها و مفادها
70
اما اسماء الاشارة
71
نذكر الأقوال الأخرى
72
[المختار فى اسماء الإشارة]
74
و اما الضمائر
75
تنبيه [الفرق بين اسماء الاجناس و المبهمات]
76
الجهة الثانية قد اتضح مما ذكرنا ان المبهمات على المسلك المختار فى معانيها
77
[الأمر الثالث] فى وضع المركبات
78
[الأمر الرابع] فى الدلالة و اقسامها
80
[الامر الخامس] فيما يصح به الاستعمال المجازى
87
[الامر السادس] انحاء استعمال اللفظ فى اللفظ
88
[الأمر السابع] عدم دخل الارادة فى الموضوع له
91
[الأمر الثامن] فى علائم الوضع
96
و اما الاطراد
97
و اما صحة الحمل و صحة السلب
98
و اما السلب
100
تنبيه
100
[الأمر التاسع] فى تعارض احوال اللفظ
101
[الامر العاشر] فى الحقيقة الشرعية
104
[الامر الحادي عشر] فى الصحيح و الاعم
109
* الاول* لا شبهة في جريان النزاع على القول بالحقيقة الشرعية
109
الامر الثاني لا يخفى ان مفهوم الصحة في جميع مواردها شيء واحد
110
الامر الثالث [فى معنى الصحة و الفساد]
110
[عموم النزاع للاجزاء و الشرائط]
111
فالقسم الأول منها داخل فى محل النزاع على التحقيق
111
* و اما القسم الثاني* [الفرق بين الشرائط فى محل النزاع]
112
و اما النحو الثالث: [في وجه خروجه عن ذات المسمى]
113
الامر الرابع [فى لزوم الجامع على الصحيحى]
114
فاما على القول بالصحيح فيقع البحث في مقامين
114
المقام الأول فى بيان لزوم وجود الجامع
114
* المقام الثاني* في بيان حقيقة الجامع*
114
و اما تصوير الجامع [على الصحيحى]
119
و اما تصوير الجامع [على الاعمى]
124
[في الثمرة بين القولين الصحيحي]
127
الأمر السادس [ثمرة نزاع الصحيحى و الاعمى]
129
يلزم في بيان الثمرة و قد اورد عليها بوجهين
129
[الوجه] الاول ان الخطابات المتعلقة بالعبادات سواء كانت في الكتاب أم فى السنة لم تصدر من الشارع فى مقام البيان
129
الوجه الثاني هو انه و ان كان الصحيحي لا يمكنه التمسك بالاطلاق
130
[في بيان الادلة الأعمّي]
131
[فى بيان ادلة الصحيحي]
135
[بحث الصحيحي الأعمّي في المعاملات فتوضيح البحث فيه انما يتم فى ضمن امور]
138
الاول [ان اسماء المعاملات اذا قيل بوضعها للمسببات فلا مجال للنزاع]
138
الامر الثاني [رأى المشهور هو جريان النزاع فى اسماء المعاملات]
139
الأمر الثالث [يجوز التمسك باطلاق ادلة المعاملات و لو كانت اسماؤها موضوعة لخصوص الصحيح]
140
* الامر الرابع* [أن أدلة المعاملات قد وردت على نحوين]
141
[الامر الثاني عشر] فى الاشتراك
144
[الأمر الثالث عشر] فى استعمال اللفظ فى اكثر من معنى [عقلا]
146
تنبيه [جواب بعض ادلة الجواز]
151
[في بيان الحقيقة التثنية و الجمع]
152
[في استعمال التثنية و الجمع اكثر من معنى]
154
[الأمر الرابع عشر] مبحث المشتق
155
تنقيح البحث يستدعى تقديم مقدمات
155
الاولى فى كيفية وضع المشتقات من جهة المادة و الهيئة
155
* الأمر الثاني* لا ريب في أن عروض كل هيئة من هيئات الاشتقاق على مادة
156
الامر الثالث الفرق بين مفاد هيئات الافعال و مفاد هيئات الاسماء المشتقة يكون من جهات
157
(الاولى ان مفاد هيئات الأفعال
157
الجهة الثانية يفترق الفعل عن الاسم المشتق من حيث المطابق الخارجي
158
الجهة الثالثة يفترق الفعل عن الاسم المشتق
158
الامر الرابع [فى عدم دلالة الفعل على الزمان]
159
اما النحو الأول فلكون الفعل مركبا من هيئة و مادة
159
المقدمة الثانية [فى تعيين محل النزاع فى المقام]
160
المقدمة الثالثة [عموم النزاع لبعض غير المشتقات]
161
المقدمة الرابعة [كون النزاع فى مفهوم المشتق لا فيما يصدق عليه]
164
المقدمة الخامسة [في بيان الحال المذكور فى عنوان البحث]
165
المقدمة السادسة في ان مفهوم المشتق بسيط او مركب و توضيح المقام يتم في ضمن امور
168
الأول في تحرير محل النزاع
168
الأمر الثاني [فى بيان الاقوال فى البساطة و التركيب]
169
[في بيان المختار من البساطة و التركيب]
170
[فى جواب عن الاقوال الاخرى]
173
الامر الثالث [فى نقل كلام السيد شريف]
176
[في جواب عن برهان السيد شريف]
177
المقدمة السابعة [في عدم تفاوت وضع المشتق باختلاف المبدا]
181
المقدمة الثامنة [فى بيان الاصل اللفظى و العملى فى المسألة]
182
[في ادلة الوضع لخصوص المتلبس]
183
الاول هو التبادر
183
الثاني لا شبهة في ان العناوين المشتقة من المبادي المتضادة ...
183
الثالث صحة السلب
183
[ايراد على صحة السلب و الجواب عنه]
184
[فى ادلة الوضع للاعم و الجواب عنها]
185
الاول التبادر
185
الثاني عدم صحة السلب عما انقضى عنه المبدأ
185
الثالث استدلال الامام
(عليه السلام)
تأسيا بالنبي عليه
185
[فى جريان النزاع على البساطة و التركيب و عدمه]
188
و ينبغي التنبيه على امور
190
الاول [فى لزوم مغايرة المبدإ مع الذات المنزع منهما المشتق]
190
الأمر الثاني [فى بيان انحاء انتسابات المبدإ الى الذات]
191
الامر الثالث [في الاسناد الى غير من هو له]
192
المقصد الاول فى الاوامر و فيه فصول
194
الفصل الاول [في بيان معنى مادة الامر] فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات
194
الجهة الاولى [المادة الامر و معاني متعددة]
194
الجهة الثانية [في اعتبار العلو فى صدق لفظ الامر]
196
الجهة الثالثة [فى وجه دلالة لفظ الامر على الوجوب]
196
[فى تمسك لدلالة لفظ الامر على الوجوب]
197
الجهة الرابعة في اتحاد الطلب و الارادة
198
[في ادلة الاشاعرة على تغاير الطلب و الارادة]
199
[في بيان المراد من تغاير الطلب و الارادة]
200
[في بيان دليل بعض القائلين بالتغاير]
206
[فى الجواب عن بعض ادلة التغاير]
207
[فى عدم امكان تحقق الارادة]
208
[في ثمرة امكان تحقق الارادة بفائدة فيها و عدمه]
209
الفصل الثانى فيما يتعلق بصيغة الامر و فيه جهات من البحث
210
المبحث الأول فى بيان مفاد صيغة الأمر
210
المبحث الثاني [في بيان دلالة صيغة الامر على الوجوب]
212
المبحث الثالث [في وجه دلالة صيغة الامر على الوجوب]
214
المبحث الرابع فى التعبدى و التوصلى و توضيح ذلك يتم فى ضمن أمور
217
[الامر] الاول فى بيان المراد بالتعبدي و التوصلي
217
الأمر الثاني [فى بيان انحاء الدواعى القريبة]
222
[فى ادلة امتناع اخذ دعوة الامر فى متعلقه و قد استدل على ذلك بوجوه]
223
[الوجه] الاول هو لزوم تقدم الشيء على نفسه
223
[في جواب عن ادلة امتناع اخذ دعوة الامر]
223
الوجه الثاني [فى ادلة امتناع اخذ دعوة الامر فى متعلقة]
225
الوجه الثالث هو ان جعل متعلق الامر فعل الصلاة مثلا بداعي امرها
226
[في جواب عن دليل امتناع اخذ دعوة]
226
[فيما نتمسك به الامتناع اخذ دعوة الامر]
229
[في امكان اخذ دعوة الامر بامر ثان]
232
[فيما نتمسك به الامكان اخذ دعوة الامر]
234
[فى اخذ دعوة المصلحة و نحوها فى متعلق الامر]
235
الامر الثالث [فى التمسك بالإطلاق لنفي قيد الدعوة]
236
الامر الرابع [في بيان الاصل العملى فى قيد الدعوة]
239
تتميم: [هل يقتضى الخطاب مباشرة المامور للعمل و توضيح ذلك يتم فى ثلاثة مواضع]
245
اما الموضع الاول فالتحقيق يقضي ان اطلاق الخطاب يقتضي صدور الفعل من المكلف مباشرة
245
الموضع الثاني [هل يقتضى الخطاب صدور متعلقه اختيارا]
248
الموضع الثالث [هل يقتضى الخطاب امتثاله بغير الفرد المحرم]
250
[المبحث الرابع] فى الفور و التراخى
251
[المبحث الخامس] فى المرة و التكرار
254
[المبحث السادس] فى الاجزاء [فيما هو محل الكلام]
259
الامر الاول قد يذكر قيد على وجهه في بعض العناوين ...
259
الامر الثاني هل بحث الاجزاء من المسائل الاصولية العقلية أو انه من المسائل اللفظية
260
الأمر الثالث لا يخفى ان الفرق بين مسئلة الأجزاء و مسئلة ان القضاء ...
262
و عليه يلزم تحرير الكلام فى هذه المسألة في مقامات ثلثه
262
المقام الاول [فى ان الاتيان بالمامور له يجرى عن امره]
262
المبحث الثاني [في اجزاء المامور به الاضطرارى عن الواقعى و توضيح المقام يتم بتحرير امور:]
267
الامر الاول لا يخفى ان متعلق الامر الاضطراري من حيث وفائه بمصلحة متعلق الامر الواقعي الاختياري
267
الامر الثاني [فى ان مفاد الادلة الاضطرار المطلق او مطلق الاضطرار]
270
الأمر الثالث [مقتضى الاصل فى اجزاء المامور به اضطرارى]
271
الامر الخامس [فى بيان مقتضى الادلة الاولية عند الاضطرار]
278
[فى بيان مقتضى ادلة الاضطرار من جهة الاجزاء و ذلك يكون في مقامين]
279
المقام الاول في الادلة العامة
280
الوجه الثاني من وجوه تقريب دلالة قوله
(عليه السلام)
التيمم أحد الطهورين
287
[تقريب لنا فى اجزاء الفعل الاضطرارى]
289
[توجيه بعض الاجزاء العمل الاضطرارى]
291
المقام الثالث: [فى اجزاء مؤدّى الامارة عن الواقع]
292
[فى اجزاء مؤدى الامارة عن الواقع]
293
[فى اجزاء مؤدى الاصول عن الواقع]
299
[فى اجزاء عند انكشاف الخلاف ظنا]
305
* و ينبغي التنبيه* على امور
308
* الاول* لا ينبغي الاشكال في عدم الاجزاء فيما لو عمل المكلف في مقام الامتثال
308
* الثاني* لا فرق فى كون مقتضى القاعدة الاولية هو عدم الاجزاء بين المجتهد و المقلد
308
الثالث كما لا يجوز ترتيب الأثر على الامارة المنكشف خطأها و لو بالظن المعتبر
309
الفصل الثالث فى مقدمة الواجب و نقدم قبل الخوض في مباحثها امورا
310
الأول في بيان محل النزاع
310
الثاني [فى ان مبحث المقدمة من المسائل الاصولية]
311
* الثالث* [فى بيان ما هو ملاك البحث فى هذه المسألة]
313
* الامر الرابع* تنقسم المقدمة باعتبار مطلق التوقف الى خارجية و داخلية
313
تذييل في الشرط المتأخر
319
[الأمر الخامس] فى الواجب المشروط و المعلق و المنجز
334
[الامر السادس] فى بيانه الواجب النفسى و الغيري
372
[الامر السابع] الاقوال فى وجوب المقدمة
384
الفصل الرابع [فى بيان ما هو متعلق الطلب]
404
الفصل الخامس [هل يسرى الامر بطبيعة الى افرادها]
407
الفصل السادس [هل يجوز الامر مع العلم بانتفاء شرطه]
411
الفصل السابع [هل يجوز الامر مع العلم بانتفاء شرطه]
412
نام کتاب :
بدائع الأفكار في الأصول
نویسنده :
العراقي، آقا ضياء الدين
جلد :
1
صفحه :
415
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir