responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 164

الحدث الواقع في بعض ايام السنة عليها بنحو الحقيقة بناء على كون المشتق حقيقة في الاعم و بنحو المجاز بناء على كونه حقيقة فى خصوص المتلبس و هكذا الامر بالنسبة الى الاقسام الاخرى من تقسيمات الزمان المزبورة لهذا لا يصح اطلاق اسم الزمان المشتق من الحدث الواقع في بعض ايام سنة على سنة اخرى لا بنحو الحقيقة و لا بنحو المجاز هذا (و يمكن الجواب) عن أصل الاشكال فى كلا المقامين بان الوحدة كما تكون حقيقية تكون اعتبارية عرفية يصح ترتيب أثر الوحدة الحقيقية عليها فان الزمان و ان فرض بالدقة عبارة عن آنات متعددة ينعدم السابق منها عند وجود اللاحق إلا انه واحد في نظر العرف بنحو يرتب عليه أثر الوحدة الحقيقية و عليه يكون ما اعتبره العرف واحدا من قطع الزمان واحدا فى هذا المقام و مقام الاستصحاب و ما لم يعتبره واحدا منه لا يصح ترتيب اثر الوحدة عليه كالليل و النهار مثلا.

المقدمة الرابعة [كون النزاع فى مفهوم المشتق لا فيما يصدق عليه‌]

لا يخفى ان النزاع في هذه المسألة انما هو فى نفس مفهوم المشتق من حيث سعته و ضيقه و لا محالة ان مجال الصدق و التطبيق تبعا للمفهوم يتسع و يضيق (خلافا لبعضهم) حيث زعم ان النزاع فى هذا البحث انما هو في صدق مفهوم المشتق على المنقضى عنه المبدا لا في نفس المفهوم و حاصل النزاع في هذا المبحث على هذا التوهم ان المنقضي عنه المبدا هل هو مصداق من مصاديق مفهوم المشتق بحيث يصح حمله عليه بلا عناية أو ليس من مصاديقه فلا بد من ملاحظة العناية في مقام حمله عليه و توصيفه به نظير النزاع فى صدق بعض المفاهيم الجامدة على بعض ما يمكن ان يكون مصداقا له مع التسالم على سعة المفهوم او ضيقه و انما أختص المشتق بهذا النزاع و لم يشاركه فيه بعض المفاهيم الجامدة إلا اتفاقا نادرا فى بعض الموارد كما اشرنا اليه لان الموجب لتوهم الصدق فى عنوان المشتق دائما متحقق و هو بقاء الذات التي تلبست بالمبدإ بعد انقضائه عنها لان تلبسها بالمبدإ كما يصحح نسبته اليها بنحو الجملة الفعلية فى حال انقضائه عنها كذلك يصحح نسبته اليها بنحو الجملة الاسمية بخلاف المفهوم الجامد فانه لا اثنينية بين مبدئه و الذات التي اشتملت عليه بل هي هو في الغالب و على فرض التعدد و الاثنينية فلا بقاء للذات بعد انقضائه عنها و انتفائه و معه لا موجب لتوهم الصدق اذ هو كما قيل سالمة بانتفاء الموضوع «و فيه» انه‌

نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست