responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 196

المفهوم في الخارج متوقف على الاستعمال فلا دور لمغايرة المتوقف مع المتوقف عليه (نعم) يتوجه الاشكال من ناحية اخرى و هو ان مفهوم هذه المادة بعد ما كان منتزعا عن ابراز الطلب فلا محالة يكون هذا المفهوم فى عالم التصور حاكيا عن الابراز و عليه تكون هذه المادة بمفهومها بمنزلة الطريق الى الابراز و معه يستحيل ان تكون واسطة لثبوته ضرورة ان مرجع الطريقية الى كونها من وسائط اثباته بحيث يرى المحكي عنه مفروغ الثبوت و في هذا النظر يستحيل توجه النفس الى اثباته بهذه المادة المستعملة في معناها و حينئذ لا محيص عند ارادة اظهار الطلب بهذه المادة من تجريد المعنى عن قيد الابراز فيراد منه حينئذ صرف الطلب و انما يراد منه الطلب بقيد الابراز عند الاخبار بهذه المادة عن اظهار الطلب بمظهر آخر

الجهة الثانية [في اعتبار العلو فى صدق لفظ الامر]

هل يعتبر في صدق الأمر العلو او لا يعتبر فيصدق على طلب السافل من العالى فضلا عن المساوي وجهان الظاهر هو الاول لصحة سلب الأمر عن الطلب الصادر من المساوي فضلا عن الطلب الصادر من السافل و اما توبيخ السافل المستعلي على من هو اعلى منه بطلب يشبه الامر فانما هو لاستعلائه عليه و خروجه عن الآداب التي يلزمه مما شاة العالي بها و اما اطلاق العقلاء حين توبيخهم اياه على طلبه لفظ الأمر بقولهم اما تستحي ان تامره فانما هو بمناسبة ما يدعيه من العلو عليه لا انهم يرون طلبه فردا من افراد حقيقة الأمر (و من هذا البيان) ظهر بطلان دعوى ان المعتبر فى تحقق حقيقة الأمر هو تحقق احد الامرين من العلو و الاستعلاء فانك قد عرفت عدم صدق الامر على طلب المستعلي و صحة سلبه عنه مضافا الى انه يلزم اعتبار الجامع بين العلو و الاستعلاء فى مفهوم الامر اذ لا يعقل اخذ احدهما في مفهومه على نحو الترديد و الظاهر انه لا جامع بينهما

الجهة الثالثة [فى وجه دلالة لفظ الامر على الوجوب‌]

فى ان لفظ الامر هل هو حقيقة في الطلب الوجوبي او انه حقيقة فى مطلق الطلب وجهان اظهرهما الثاني لصدق الامر على طلب العالى بلا عناية و لو كان بنحو الندب و يؤيد ذلك تقسيمه الى الوجوب و الاستحباب نعم لا شبهة في ظهوره حين اطلاقه في خصوص الطلب الوجوبي بنحو يكون لو اريد به الاستحباب لافتقر ظهوره فيه الى قرينة و يشهد لذلك استشهاد الفقهاء لما يدعونه من الوجوب بمطلقات مادة الامر هذا في الجملة لا اشكال فيه (انما الاشكال) في منشأ

نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست