responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 235

[فى اخذ دعوة المصلحة و نحوها فى متعلق الامر]

(هذا كله) فى امكان أخذ دعوة الأمر أو قصد الامتثال فى متعلق الامر (و اما) الدواعي الاخرى التي تكون متقدمة على الامر وجودا كالمصلحة و الارادة و الحب فاخذ دعوتها فى متعلق الامر بمكان من الامكان ضرورة ان ذلك لا يستلزم شيئا من المحاذير المشار اليها (و لكن) قد اشكل بعض الاعاظم «قده» باشكالين خص أحدهما بما لو كان الداعي الى الفعل مصلحته و جعل ثانيهما عاما لجميع الدواعي التي ذكرنا انه لا ضير فى اخذ دعوتها فى متعلق الامر «اما الاول» فتقريبه ان دعوة المصلحة الى الاتيان بالفعل تتوقف على كون الفعل مشتملا عليها فى حد ذاته قبل تحقق الدعوة فى نفس الفاعل ليكون تصوره اياها داعيا له الى الفعل المشتمل عليها فاذا كان المأمور به مقيدا بالدعوة المزبورة لزم ان تكون المصلحة الموجبة للامر به قائمة بالفعل المقيد بما هو مقيد فيتوقف تحققها فى الفعل على تحقق القيد اعني الدعوة اليه و قد فرض ان تحقق الدعوة الى الفعل متوقف على تحقق المصلحة فيه و هو دور واضح (و يمكن) دفع الاشكال المزبور بان موضوع المصلحة و ان كان الفعل المقيد بالدعوة إلا ان الفعل نفسه مقوم لموضوع المصلحة و فيه استعداد لحصولها به حيث ينضم اليه القيد المزبور فالعاقل اذا تصور ان الصلاة مثلا مستعدة لحصول القرب بها من اللّه تعالى او النهي عن الفحشاء اذا انضم اليها دعوة المصلحة المذكورة كان ذلك التصور كافيا فى دعوة العبد الى فعل الصلاة كما هو الشأن فى المصالح القائمة بالافعال القصدية كالتعظيم مثلا القيام فى وجه القادم مستعد ليكون تعظيما له حيث يكون فاعله قاصدا به التعظيم مع ان الدور المزبور جار فيه لأن قصد التعظيم متوقف على كونه تعظيما و كونه تعظيما متوقف على قصد التعظيم و لكن هذا الدور كسابقه مندفع بما اشرنا اليه (و اما الثاني) فتقريبه ان الداعي الى الفعل تكوينا لا يمكن أن يكون في عرض الفعل لتتعلق به الارادة التكوينية لانه في مرتبة سابقة عليها و الفعل فى مرتبة متأخرة عنها لانه متولد عنها فكيف يعقل أن يؤخذ ما هو فى مرتبة سابقة على الشي‌ء فيما هو متأخر عنه و إلا لزم ان يكون الشي‌ء الواحد متقدما على ذلك الشي‌ء و متأخرا عنه في أن واحد و فرض واحد و هو عين الخلف و الحاصل ان الداعي انما يكون علة للارادة فلا يعقل أن يكون معلولا لها هذا فى الارادة التكوينية و ما يلزم فيها من المحذور على الفرض‌

نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست