لا ينافي الاختيار بل تمسك لوجوبه بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل (و ذلك) لما عرفت من ان التعلم فى بعض الصور يكون من المقدمات المفوتة فيصح التمسك لوجوبه بقاعدة الامتناع بالاختيار على المشهور كما انه فى بعض الصور لا يكون من المقدمات المفوتة فلا يجب اصلا على المشهور و لا يكون حينئذ وجه للاستدلال على وجوبه بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ايضا.
[الامر السادس] فى بيانه الواجب النفسى و الغيري
(الامر السادس) قد ينقسم الواجب الى نفسي و غيري و المشهور في تعريفهما هو ان الواجب النفسي ما وجب لا لواجب آخر و الواجب الغيري ما وجب لواجب آخر (و قد يورد عليه) بان الوجوب أن كان عبارة عن تعلق الارادة التشريعية بالفعل و ان لم يظهرها المريد بما يدل عليها من قول او فعل دخل في تعريف الغيري اكثر الواجبات النفسية لكون الارادة المتعلقة بها قد نشأت عن ارادة اخرى و هي ارادة تحصيل المصلحة التي تحصل بفعل الغير و ان كان الوجوب عبارة عن الارادة التشريعية التي اظهرها المريد بما يدل عليها من قول او فعل خرج عن تعريف الواجب الغيري اكثر الواجبات الغيرية كسائر المقدمات التي لم ينص الشرع على وجوبها مع انهم يقولون بوجوبها الغيري (و الجواب) انا نختار ان الوجوب هي الارادة التشريعية التي أظهرها المريد بقوله او فعله مطابقة أو التزاما و حينئذ يكون كل من التعريفين مطردا منعكسا لان الواجبات الغيرية التي لم ينص الشرع على وجوبها مطابقة قد نص على وجوبها الغيري التزاما بناء على الملازمة.
(ثم انه) اذا شك في واجب انه نفسي او غيري فان كان هناك اطلاق فمقتضى الاطلاق هو كون الوجوب نفسيا و ذلك لان الوجوب النفسي مطلق من حيث التعلق بواجب آخر كما هو مقتضى تعريفه بخلاف الوجوب الغيري فانه مقيد بواجب آخر يتبعه في جميع شئونه كما هو مقتضى الملازمة فاطلاق الكاشف عن الوجوب اعني الارادة التشريعية يكشف عن عدم تعلق الارادة المزبورة بارادة اخرى و إلّا لزم بيان تعلقها و تقيدها بها لكون الارادة التشريعية الغيرية من شئون الارادة التشريعية النفسية (و توهم) انه لا يمكن التمسك بالاطلاق لاثبات طور