responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 209

عليه يلزم ان تبطل الملازمة فى القضية المعروفة في قولهم كلما حكم به الشرع حكم به العقل و بالعكس‌

[في ثمرة امكان تحقق الارادة بفائدة فيها و عدمه‌]

(كما انه على المختار) تصح الملازمة فى صورة الاطراد دون الانعكاس بمعنى ان العقل يستكشف من حكم الشرع بوجوب شي‌ء مثلا وجود المصلحة الداعية الى ذلك الحكم فى ذلك الشي‌ء لإذعانه بكمال الشارع و اطلاعه على المصالح و المفاسد التي تستدعي جعل الاحكام على طبقها (و اما حكم العقل) بوجوب شي‌ء مثلا لمصلحة ادركها فلا يستكشف منه حكم الشارع به وفاقا له لأن الشارع يتهم العقل بالقصور عن ادراك هذه الامور و يجوز عليه الخطأ في نظره الى المصالح المقتضية للحكم على وفقها و الى الموانع التي تمنع من الحكم الفعلى على طبقها فقد يدرك المصلحة المقتضية للحكم و يخفى عليه المانع من فعليته و ان كان ربما يدرك العقل وجود المصلحة او المفسدة المقتضية للحكم على طبقها و عدم المانع من الفعلية فيرافقه الشرع و يوافقه في هذا التشريع إلّا انها قضية مهملة لا يعلم اين تكون و متى تصدق (نعم) العقلاء لا يزالون يعملون على طبق ادراك العقل للمصالح و المفاسد المقتضية للجري و جعل الاحكام على وفقها مع تجويزهم قصور العقل عن ادراك الموانع عن متابعة تلك المصالح و المفاسد و لكن العقلاء لقصورهم عن العلم بالامور الواقعية كما هي من حيث مقدار تأثيرها و ما يمنع منه لا مناص لهم من اتباع العقل فى ادراكه الفعلي و ان جوزوا عليه الخطأ في ذلك الادراك لهذا بنوا عملا على عدم هذه المحتملات تقديما للمصلحة الأغلبية في هذا السير و النظام كما هو كذلك بالوجدان (ثم لا يخفى) ان المانع عن الحكم قد يكون مانعا عن تأثير المصلحة في فعلية الإرادة لا فرق في ذلك بين كون المانع من ناحية المكلف كعجزه عن الجرى على وفق التكليف كما في موارد تزاحم الواجبات حيث يكون بعضها اهم من بعض و كما في مورد اجتماع الأمر و النهى بناء على الامتناع و تقديم جانب النهى حيث ان المانع من فعلية الارادة فى هذه الموارد هو عجز المكلف عن الجري على طبق الارادة لو كانت فعلية و بين كونه من ناحية المولى كما لو لاحظ ان فعلية حكمه بهذا العمل مشقة على المكلف فادراكه المشقة بفعلية حكمه يكون مانعا عن فعلية ارادته التشريعية لذلك العمل و من لوازم هذا النحو من الموانع بكلا شقيه عدم حكم العقل من باب وجوب الطاعة بلزوم العمل الذي احرز فيه المصلحة مع شكه في المانع عن فعلية

نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست