responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 414

المنسوخ و اقوائية ظهوره من ظهور الناسخ و عليه لا يبقى مجال استفادة الاستحباب بالبيان السابق بل لا بد من التماس دليل آخر و لعله هو السر فى عدم اعتناء الاصحاب للجمع المزبور فى المقام هذا (اللهم إلا أن يقال) ان دليل المحكوم فى المقام يزاحم مع اصل حكومة دليل الناسخ و حد نظره حيث يصرفه الى خصوص جهة الالزام و عليه لا يبقى مجال تقديم دليل الحاكم لو كان اضعف ظهورا اذ ذاك فى ظرف ثبوت أصل الحكومة بل يقع التعارض حينئذ بينهما فاذا فرضنا اقوائية دليل المنسوخ فى مطلق الرجحان من ظهور دليل الناسخ فى النظر الى جميع المراتب فلا محالة توجب تلك الاقوائية صرف دليل الناسخ الى خصوص مرتبة الالزام (نعم يمكن) ان يستشكل فى ذلك بدعوى قوة ظهور دليل الناسخ فى نظره الى رفع جميع مراتب الحكم لظهوره في رفع اصل الحكم الثابت بدليل المنسوخ بجميع مراتبه و عليه لا يبقى مجال للاخذ بظهور دليل المنسوخ في مطلق الرجحان لاثبات الاستحباب (نعم لو فرض) اجمال دليل الناسخ في نفسه و تردده بين رفع خصوص جهة الالزام او رفع الحكم بجميع المراتب فلا بأس بالرجوع الى دليل المنسوخ لاثبات مطلق الرجحان لو لم نقل بسراية اجماله اليه (و اما الاستصحاب) فجريانه مبتن على ان يكون المشكوك عرفا من مراتب ما هو المتيقن سابقا بحيث يعد عرفا بقاء لما علم تحققه سابقا كما قد يدعى ذلك في مثل المقام هذا آخر ما اردنا ايراده في الجزء الاول من الكتاب و نرجو من اللّه تعالى التوفيق لاتمام باقي الاجزاء و اللّه المستعان و له الحمد و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين‌

نام کتاب : بدائع الأفكار في الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست