فصلاة المختار بهذا العنوان تحتاج الى جامع بين مصاديقها المتباينة ايضا (و ثالثا) لا شبهة في ان بدلية شيء لشيء تتوقف على اتحادهما سنخا و اختلافهما مرتبة او خصوصية و حينئذ يكون كل فرد من افراد الصلاة الاضطرارية الواقع بدلا عن الفرد الاختياري مشاركا له في السنخ و ينتج ذلك وجود الجامع بين جميع افراد الصلاة الصحيحة مطلقا اما بين افراد صلاة المختار فلفرض كونه القدر المتيقن فى مقام التسمية بلفظ الصلاة مع فرض كونها من متحد المعنى و اما بينها و بين الافراد الاضطرارية فلاستلزام البدلية ذلك كما اشرنا اليه
[في الثمرة بين القولين الصحيحي]
(ثم انه قد يقال) بترتب ثمرة مهمة على هذا الخلاف اعني به الوضع لخصوص صلاة المختار الصحيحة او الوضع للاعم منها و من ابدالها من افراد صلاة المضطر الصحيحة بيان ذلك انه على القول بان معنى الصلاة المكلف بها هي صلاة المختار الصحيحة و افراد صلاة المضطر ابدال تقوم مقامها بقدر الضرورة و بما ان المكلف دائما مخاطب بالصلاة في جميع احواله يكون الخطاب المتوجه اليه بالصلاة هو خطاب صلاة المختار حتى في حال الاضطرار غاية الامر ان العجز عن بعض اجزائها و شرائطها يوجب اعتبار شيء آخر مما يقدر عليه المكلف يقوم مقام ما عجز عنه كالايماء بالرأس الى الركوع و السجود فى حال العجز عنهما مثلا فتكون هذه الصلاة فى حال العجز عن بعض اجزاء الصلاة المختار و الاتيان بدله بدلا يفرغ الذمة عن خطاب الصلاة فاذا شك بجزئية شيء او شرطيته للبدل المفرغ للذمة يلزم الاحتياط بفعله و لا يصح جريان البراءة لليقين باشتغال الذمة و الشك بفراغها بخلاف ما لو قلنا بان معنى الصلاة هو المعنى الجامع بين جميع افراد الصلاة الصحيحة مطلقا فانه مع الشك بجزئية شيء او شرطيته للصلاة سواء كانت فى حال الاختيار ام فى حال الاضطرار يصح جريان البراءة مما شك به لأن المخاطب به فى جميع الاحوال شيء واحد متحد مع جميع الافراد اختيارية كانت ام اضطرارية فالشك بجزئية شيء او شرطيته يرجع الى الشك في نفس الخطاب به و معه يصح جريان البراءة (و فيه) ان ما ذكر من الثمرة انما يتم في الاحكام الوضعية لأن ثبوتها فى حق المكلف غير مشروط بالقدرة على تنفيذها بل هي تثبت بتحقق اسبابها مثلا اشتغال ذمة المكلف بمال الغير يثبت بوضع اليد عليه بلا اذن منه بذلك او باقتراض او غير ذلك من الاسباب فاذا