مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
نام کتاب :
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
نویسنده :
البحراني، الشيخ يوسف
جلد :
1
صفحه :
529
الجزء الأول
2
[خطبة الكتاب]
2
[اثنتا عشر مقدمات]
4
المقدمة الأولى
4
المقدمة الثانية
14
(تتمة مهمة)
25
المقدمة الثالثة
26
(المقام الأول)- في الكتاب العزيز
27
(المقام الثاني)- في الإجماع
35
(المقام الثالث)- في دليل العقل
40
(المطلب الأول)- في البراءة الأصلية
41
(المطلب الثاني)- في الاستصحاب
51
(المطلب الثالث)- في لحن الخطاب و فحوى الخطاب و دليل الخطاب
55
تتميم نفعه عميم
60
المقدمة الرابعة في الاحتياط
65
المقدمة الخامسة في حكم الجاهل بالأحكام
77
المقدمة السادسة في التعارض و الترجيح بين الأدلة الشرعية
87
المقدمة السابعة في ان مدلول الأمر و النهي حقيقة هو الوجوب و التحريم
112
المقدمة الثامنة [في الحقيقة الشرعية]
118
المقدمة التاسعة [في المشتق]
121
المقدمة العاشرة في بيان حجية الدليل العقلي و عدمها
125
المقدمة الحادية عشرة في جملة من القواعد الشرعية و الضوابط المرعية
133
طهارة كل ما لم تعلم نجاسته حتى تعلم النجاسة.
134
و منها- حلية ما لم تعلم حرمته
140
عدم نقض اليقين بالشك
142
و منها- ان كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه
146
[القاعدة في الشبهة المحصورة و غير المحصورة في النجاسة و الحرمة]
148
الشك في شيء بعد الخروج عنه
150
رفع الحرج
151
العذر فيما غلب الله عليه
152
الترجيح بالمرجحات المنصوصة عند اختلاف الأخبار
152
الاحتياط في مواضعه
152
معذورية الجاهل
152
العمومات القطعية المقررة عن صاحب الشريعة
153
[المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله]
153
[ «البيعان بالخيار ما لم يفترقا»]
153
في البيض المجهول ان يؤكل منه ما اختلف طرفاه دون ما استويا
153
في الطير ما دف دون ما صف، و ما كان دفيفه أكثر، و لو اتي به مذبوحا
153
في السمك يؤكل ما كان له فلس
154
[حديث الرفع]
154
العمل بالتقية إذا ألجأت الضرورة إليها
154
العمل بالبراءة الأصلية في الأحكام التي تعم بها البلوى
155
البناء في شك الأخيرتين من الرباعية على الأكثر ما لم يكن مبطلا.
156
الإبهام لما أبهم الله و السكوت عما سكت الله
156
ثبوت العيب بما زاد أو نقص عن أصل الخلقة
157
ان كل شيء يجتر فسؤره حلال و لعابه حلال
157
قبول قول من لا منازع له
158
تتمة مهمة [في القواعد الأصولية التي لم يوجد لها مستند]
160
المقدمة الثانية عشرة في الإشارة إلى نبذة من الكلام في أحوال المجتهدين من أصحابنا و الأخباريين.
167
كتاب الطهارة
171
الباب الأول في المياه
171
الفصل الأول في الماء المطلق الجاري
171
(المقالة الاولى) [في تعريف الجاري]
171
(المقالة الثانية) [الماء المطلق طاهر مطهر]
172
(المقالة الثالثة) [في نجاسة كل ماء بتغيره بالنجاسة]
178
فوائد
184
(الاولى)
184
(الثانية)
185
(الثالثة)
185
(الرابعة)
187
(الخامسة)
187
(المقالة الرابعة) [في اعتبار الكرية في عدم انفعال الجاري و عدمه]
187
(المقالة الخامسة) [في اعتبار دوام النبع في الجاري و عدمه]
194
(المقالة السادسة) [في تغير بعض الجاري بالنجاسة]
197
(المقالة السابعة) [في كيفية تطهير الجاري]
201
(المقالة الثامنة) [حكم ماء الحمام كالجاري إذا كان له مادة]
202
(المقالة التاسعة) [في أن ماء المطر في الجملة حال تفاطره كالجاري]
214
الفصل الثاني في الراكد البالغ كرا فما زاد
226
(المسألة الأولى) [في أن اعتصام الكر لا يختص بغير الأواني و الحياض]
226
(المسألة الثانية) [في اعتبار تساوي السطوح في اعتصام الكر و عدمه]
228
(المسألة الثالثة) [في تغير بعض الكثير]
242
(المسألة الرابعة) [في طريق تطهير الماء الكثير المتغير بالنجاسة]
244
(المسألة الخامسة) [في إصابة النجاسة للكثير بعد جموده]
248
(المسألة السادسة)- في القدر الذي لا ينفعل بالملاقاة من الراكد
249
(الموضع الأول) [في التقديرات الواردة بغير لفظ الكر]
249
(الموضع الثاني) [في معرفة الكر]
253
(الطريق الأول) [تحديد الكر بالوزن]
254
(الطريق الثاني) [في تحديد الكر بالمساحة]
261
(الاولى) [في عدم ذكر البعد الثالث في أخبار المساحة]
263
(الثانية) [في سند رواية أبي بصير الواردة في تحديد الكر]
268
(الثالثة) [في صحيحة إسماعيل بن جابر]
273
(الموضع الثالث)- في بيان ضبط الكر بالأوزان المتعارفة في زماننا
277
الفصل الثالث في القليل الراكد
280
(المقام الأول) [في نجاسة القليل و عدمها بالملاقاة]
280
[الأخبار الدالة على نجاسة القليل بالملاقاة]
281
[الأخبار التي استدل بها على عدم نجاسة القليل بالملاقاة]
290
[الجمع بين الطائفتين من الأخبار]
293
[أدلة المحدث الكاشاني على عدم انفعال القليل بالملاقاة]
301
[الجواب عن أدلة المحدث الكاشاني]
304
تتمة مهمة
322
(المقام الثاني) [التفصيل في نجاسة القليل بالملاقاة بين الوارد و المورود]
324
(المقام الثالث) [تفصيل الشيخ (قده) في نجاسة القليل بالملاقاة بين الدم القليل و غيره]
329
(المقام الرابع) [التفصيل في نجاسة القليل بالملاقاة بين الساكن و الجاري لا عن نبع]
332
(المقام الخامس) [تطهير القليل النجس بإلقاء الكر عليه]
332
الفصل الرابع في حكم البئر
348
(البحث الأول) [تعريف البئر]
348
(البحث الثاني) [نجاسة البئر بالملاقاة و عدمها]
350
(البحث الثالث) [أنموذج من الاختلافات الواقعة في الأخبار في جملة من المقدرات]
363
(البحث الرابع) [كيفية تطهير البئر إذا تغير ماؤها]
366
فروع
371
(الأول)- لو زال تغير البئر بغير النزح
371
(الثاني)- لو غار ماء البئر بعد النجاسة ثم عاد
371
(الثالث) [طهارة الدلو و الرشاء و المباشر بالتبعية]
372
(الرابع) [اعتبار الدلو في النزح و عدمه]
373
(الخامس) [حد الدلو التي ينزح بها]
375
(السادس) [وجوب إخراج النجاسة قبل الشروع في النزح]
376
(البحث الخامس) [طهارة البئر بغير النزح و عدمها]
377
(البحث السادس) [وجوب التراوح إذا تعذر نزح الجميع]
379
(البحث السابع) [عدم نجاسة البئر بالبالوعة و المقدار المستحب في التباعد بينهما]
383
الفصل الخامس في المضاف
391
[المسألة] (الأولى) [حكم المضاف من حيث الطهارة و النجاسة]
391
(المسألة الثانية) [ارتفاع الحدث بالمضاف و عدمه]
394
(المسألة الثالثة) [ارتفاع الخبث بالمضاف و عدمه]
399
تذنيب [في كلام المحدث الكاشاني و دفعه]
406
(المسألة الرابعة) [اختلاط المطلق بالمضاف]
409
فرع
412
(المسألة الخامسة) [طريق تطهير المضاف إذا تنجس]
414
الفصل السادس في الأسآر
417
[الموضع] (الأول) [تعريف السؤر]
417
(الموضع الثاني) [أقسام السؤر و ذي السؤر]
420
[المورد] (الأول) [في الطاهر و النجس من سؤر المسلم]
421
فرع
424
(المورد الثاني)- سؤر الكافر و من بحكمه
425
(المورد الثالث)- سؤر غير الآدمي من الحيوان المأكول اللحم
426
(المورد الرابع)- سؤر غير الآدمي من الحيوان الغير المأكول اللحم عدا الكلب و الخنزير
429
(المورد الخامس)- سؤر نجس العين من الحيوان
432
فذلكة
433
ختام مستطاب يشتمل على مقامين تتمة للباب
435
المقام الأول في الماء المستعمل
435
(المسألة الاولى)- في مستعمل الحدث الأصغر
436
(المسألة الثانية)- في مستعمل الحدث الأكبر
438
(الأولى) [تحديد الماء المستعمل في الحدث الأكبر]
446
(الثانية)
447
(الثالثة) [إزالة الخبث بالمستعمل في الحدث الأكبر]
447
(الرابعة) [في أن البحث في خصوص الجنابة أو مطلق الحدث الأكبر]
448
(الخامسة) [المستعمل في الأغسال المندوبة]
449
(السادسة) [المستعمل في الغسل من حدث مشكوك فيه]
449
(السابعة) [اعتبار الانفصال عن البدن في صدق الاستعمال و عدمه]
449
(الثامنة) [الكر المجتمع من الماء المستعمل]
450
(التاسعة) [لو غسل رأسه خارجا ثم أدخل يده في القليل]
451
(العاشرة) [مورد الخلاف في المستعمل في الغسل الارتماسي]
452
(الحادية عشرة) [اختصاص البحث في هذه المسألة بالقليل و عدمه]
457
(الثانية عشرة) [الكلام في صحيح علي بن جعفر المتعلق بهذا المقام]
459
(المسألة الثالثة)- في الماء المستعمل في الاستنجاء
467
(الأول) [عدم وجوب إزالة ماء الاستنجاء لما هو مشروط بالطهارة]
467
(الثاني) [ماء الاستنجاء طاهر أو معفو عنه]
469
(الثالث) [كلام المحقق المتعلق بالمقام]
471
(الرابع) [شروط الطهارة أو العفو في ماء الاستنجاء]
475
(الخامس) [ما ادعي من الإجماع على عدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء]
477
(المسألة الرابعة)- في الماء المستعمل في إزالة النجاسة
477
(أحدها)- النجاسة مطلقا و ان حكمها حكم المحل قبل الغسل
477
(الثاني)- القول بالنجاسة لكن حكمه حكم المحل قبل الغسلة
481
(الثالث) [القول بأن حكمه حكم المحل بعد الغسلة]
481
(الرابع)- القول بالطهارة مطلقا
482
(الخامس)- القول بالنجاسة مطلقا
485
تنبيهات
489
(المسألة الخامسة)- في غسالة الحمام
497
المقام الثاني في الماء المشتبه
502
[الصورة] (الأولى)- اشتباه الطاهر بالنجس
502
[تنبيهات]
512
(الصورة الثانية)- الاشتباه بالمغصوب
518
(الصورة الثالثة)- الاشتباه بالمضاف
519
(الصورة الرابعة)- الاشتباه المستند الى الشك في وقوع النجاسة أو ظنه
521
[الصورة] (الاولى)- ان يقع التعارض في إناء واحد
521
(الصورة الثانية)- ان يتعارضا في إناءين
523
(الصورة الخامسة)- الاشتباه المستند الى اشتباه ما وقع في الماء بكونه طاهرا أو نجسا.
525
نام کتاب :
الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة
نویسنده :
البحراني، الشيخ يوسف
جلد :
1
صفحه :
529
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
««اول
«قبلی
جلد :
مقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir