responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 449

(الخامسة) [المستعمل في الأغسال المندوبة]

- نفى جملة من المتأخرين الخلاف عن المستعمل في الأغسال المندوبة و نقل ذلك ايضا عن الشيخ في الخلاف، و هو ظاهره في الاستبصار أيضا. و الظاهر انه بناء منهم على عدم رفعه الحدث، كما هو المشهور من عدم التداخل بين الأغسال المستحبة و الواجبة و عدم رفع المستحب للحدث، و إلا فإنه يأتي الكلام فيه ايضا كما لا يخفى. و سيأتي ما يوضح هذه الجملة في بحث نية الوضوء ان شاء الله تعالى.

(السادسة) [المستعمل في الغسل من حدث مشكوك فيه]

- إذا وجب الغسل من حدث مشكوك فيه- كمن تيقن الجنابة و الغسل و شك في المتأخر منهما، و واجد المني في ثوبه المختص به، و نحوهما- فهل يكون الماء مستعملا أم لا؟ اشكال نبه عليه في المنتهى، قال: «لأنه ماء طاهر في الأصل لم تعلم ازالة الجنابة به، فلا يلحقه حكم المستعمل. و يمكن ان يقال انه مستعمل، لانه قد اغتسل به من الجنابة و ان لم تكن معلومة، الا ان الاغتسال معلوم فيلحقه حكمه، لأنه ماء أزال مانعا من الصلاة، فانتقل اليه المنع كالمتيقن» انتهى.

و استظهر بعض [1] الاحتمال الأول، و وجهه غير ظاهر.

و الأظهر عندي الثاني، لأنه متى حكم بكونه محدثا شرعا و ممنوعا من الصلاة بدون الغسل، ترتب على غسله ما يترتب على غسل متيقن الحدث. و اما كونه كذلك واقعا أم لا فلا يؤثر في المقام، إذ الأحكام الشرعية- كما عرفت في غير موضع- إنما ترتبت على الظاهر لا على نفس الأمر و الواقع.

(السابعة) [اعتبار الانفصال عن البدن في صدق الاستعمال و عدمه]

- هل يشترط في صدق الاستعمال الانفصال عن البدن أم لا؟

المفهوم من كلام العلامة (قدس سره)- في النهاية و المنتهى- الثاني، قال في المنتهى: «لو اغتسل من الجنابة و بقيت في العضو لمعة لم يصبها الماء فصرف البلل الذي على العضو الى تلك اللمعة جاز، اما على ما اخترناه نحن فظاهر، و اما على قول


[1] هو المحقق الشيخ حسن في المعالم، و الفاضل الخراساني في الذخيرة (منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست