responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 376

و الأمكنة، كالرطل و المن و المد و الصاع و نحوها، و بان أفراده مختلفة في كل مكان و زمان.

و اما ما يظهر من كلام بعضهم- من الاكتفاء بما يعتاد على تلك البئر و ان كان نحو آنية الفخار إذا كان مما يستقى به في البلد غالبا- فضعيف جدا، لان تعليق الحكم في الأخبار على الدلو يقتضي الوقوف مع مسماه، و لا ريب في عدم صدقه على الآنية.

و نقل عن بعض الأصحاب ان المراد بالدلو ما كانت هجرية، و هي ثلاثون رطلا و عن الجعفي أربعون رطلا. ورد بعدم وجود المستند.

(أقول): و هو مروي

في كتاب الفقه الرضوي [1] حيث قال (عليه السلام):

«و إذا سقط في البئر فأرة أو طائر أو سنور و ما أشبه ذلك فمات فيها و لم يتفسخ، نزح منها سبعة أدل من دلاء هجر. و الدلو أربعون رطلا».

الا ان جلّ الأصحاب (رضوان الله عليهم) لما كان اعتمادهم على الكتب الأربعة خاصة، أو ما قاربها في الشهرة عند آخرين، كان هذا الكتاب و أمثاله غير معمول على ما تضمنه من الأخبار، الا ان المفهوم من شيخنا المجلسي (عطر الله مرقده) في كتاب بحار الأنوار الاعتماد عليه كما أشرنا سابقا اليه [2].

(السادس) [وجوب إخراج النجاسة قبل الشروع في النزح]

- يجب إخراج النجاسة قبل الشروع في النزح على القول بالانفعال بالملاقاة، و ظاهرهم الاتفاق عليه بل صرح بذلك في المنتهى، و ظاهر إطلاق كلامهم عدم الفرق في ذلك بين ما له مقدر و ما ليس كذلك، الا ان المحقق الشيخ حسن في كتاب المعالم صرح بالفرق بينهما، قال: «فإن الملاقاة الموجبة لنزح المقدر تبقى ما بقيت العين فلا يظهر للنزح فائدة، و لا يعتبر ذلك في غير المقدر لفقد العلة» انتهى.

و لعل ذلك مبني على القول بوجوب نزح الجميع لما لا نص فيه كما اختاره (قدس سره)


[1] في الصحيفة 5.

[2] في الصحيفة 25.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست