responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 424

فرع

ألحق الشهيد في البيان بالحائض المتهمة- بناء على ما اختاره من التقييد بالمتهمة- كل متهم، و استحسنه جملة ممن تأخر عنه- منهم: الشهيد الثاني في الروضة. و رده المحقق الشيخ علي بأنه تصرف في النص. و نقل بعض فضلاء المتأخرين عبارة الشيخ علي بما صورته بأنه تصرف في التصرف. و قال في توجيهها: «و كأنه أراد بذلك ان قصر الكراهة في سؤر الحائض على المتهمة- للجمع بين الاخبار- تصرف أول، ثم تعدية الحكم الى كل متهم إنما حصل بهذا التصرف، فهو تصرف ثان في التصرف الأول» و فيه ان مرمى هذه العبارة يؤذن بعدم قوله بالتقييد و اختياره له، مع انه صرح في صدر هذا الكلام بأنه الأصح عنده، حيث قال- بعد قول المصنف: و الحائض المتهمة- ما لفظه: «اي بعدم التحفظ من النجاسة و المبالاة بها على الأصح، جمعا بين روايتي النهي عن الوضوء بفضلها و نفي البأس إذا كانت مأمونة» و الظاهر ان ما نقله الفاضل المذكور ناشئ عن غلط في نسخته و تصحيف النص بالتصرف، و المعنى على ما نقلنا ظاهر لا سترة عليه.

و من هذا القسم ايضا ما اختلف فيه بالطهارة و النجاسة عند من اختار الطهارة خروجا من خلاف من قال بالنجاسة و ان كان من غير الآدمي كما سيأتي، قال في المعالم بعد ذكر جملة من الافراد المختلف في طهارتها و نجاستها، و نقل القول بالكراهة في بعضها عن المحقق خروجا من خلاف من قال بالنجاسة، و اعتراضه عليه بأنه لا وجه للتخصيص بالبعض، لان دليله آت في الكل- ما صورته: «و بالجملة فكراهة المذكورات لا ينبغي التوقف فيها حيث يقال بالطهارة، فإن رعاية الخروج من الخلاف كافية في مثله» انتهى. و فيه نظر، فإن الكراهة حكم شرعي يتوقف على الدليل و مجرد ذهاب البعض و خلافه في الحكم ليس بدليل شرعي حتى تبنى عليه الأحكام

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست