responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 290

المحققين، و عليه دلت جملة من الاخبار كما قدمنا في المقدمة الثالثة [1].

و جملة منها قد تضمنت النهي عن الوضوء و الشرب من الإناء بوقوع قطرة من دم فيه أو خمر أو شرب طير على منقاره دم أو قذر. و النهي حقيقة في التحريم عند محققي الأصوليين، و قد تقدم ما يدل على ذلك من الآيات و الاخبار في المقدمة السابعة [2] بل وقع التصريح في بعض هذه الاخبار بالتنجيس.

و جملة منها قد دلت على اهراق ماء الإناء بإدخال اليد القذرة من نجاسة البول أو المني أو غيرهما، و في بعضها بعد الأمر بالإهراق الأمر بالتيمم. و ما ذاك جميعه إلا للنجاسة.

و جملة منها قد دلت على الأمر بغسل الأواني التي شرب منها نجس العين أو وقع فيها ميتة. و من الظاهر ان الأمر بالغسل إنما هو للاستعمال فيما يشترط فيه الطهارة من عبادة أو أكل أو نحوهما. و الأمر للوجوب كما عليه المحققون، و قد تقدم ما يدل على ذلك أيضا في المقدمة السابعة [3] و ما ذاك إلا للنجاسة.

و جملة منها قد دلت على النهي عن الغسل بما لاقاه نجس العين معللا في جملة منها بالنجاسة.

و قد أورد على هذه الاستدلالات جملة من المناقشات، و سيأتي الكلام فيها على وجه يوضح الحال و يقلع مادة الإشكال بتوفيق ذي الجلال.

[الأخبار التي استدل بها على عدم نجاسة القليل بالملاقاة]

و اما ما استدل به على القول الثاني (فمنها)-

صحيحة حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] انه قال: «كلما غلب الماء على ريح الجيفة فتوضأ من الماء و اشرب.

و إذا تغير الماء و تغير الطعم فلا توضأ منه و لا تشرب».


[1] في الصحيفة 57.

[2] في الصحيفة 112.

[3] في الصحيفة 112.

[4] المروية في الوسائل في الباب- 3- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست