responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 254

(الطريق الأول) [تحديد الكر بالوزن]

- معرفة ذلك بالوزن و هو الف و مائتا رطل، و لا خلاف بينهم في هذا المقدار.

و عليه تدل

صحيحة محمد بن ابي عمير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «الكر من الماء الذي لا ينجسه شيء ألف و مائتا رطل».

و انما اختلفوا في المراد من الرطل في هذا الخبر، هل هو الرطل العراقي أو المدني؟ فالمشهور حمله على الأول، و هو مائة و ثلاثون درهما على المشهور، و قيل انه مائة و ثمانية و عشرون درهما و أربعة أسباع درهم، ذكره العلامة في نصاب الغلات من التحرير و المنتهى [2] و الظاهر انه غفلة. و قيل بحمله على الثاني و هو مائة و خمسة و تسعون درهما، و به قال للمرتضى في المصباح و الصدوق في الفقيه.

و استدل على الأول بوجوه: (أحدها)- عموم

قوله (عليه السلام): «كل ماء طاهر حتى يعلم انه قذر» [3].

و العلم لا يتحقق مع الاحتمال.

و (ثانيها)- ان الأقل متيقن و الزائد مشكوك فيه فيجب نفيه بالأصل.

و (ثالثها)- ان ذلك هو المناسب لرواية الأشبار الثلاثة [4].


[1] المروية في الوسائل في الباب- 11- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

[2] ما ذهب اليه (قدس سره) في ذلك منقول عن العامة و مخالف لما صرح به في باقي كتبه، قال بعض المتأخرين: «و الظاهر ان هذا سهو منه، و كأنه كان (ره) عند وصوله الى هذا الموضع ناظرا في كتبهم و تبعهم فيه ذاهلا عن مخالفة نفسه في المواضع الأخر و مخالفة الأخبار و أقوال سائر الأصحاب» انتهى. و هو في محله (منه (رحمه الله).

[3] المروي في الوسائل في الباب- 1 و 4- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.

[4] و هي صحيحة إسماعيل بن جابر المروية في الباب- 9 و 10- و رواية المجالس المروية في الباب- 10- من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة من الوسائل، و سيأتي منه (قده) ذكرهما في الطريق الثاني.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست