responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 146

الحكم في جميع الأحوال، و لو كان مراده بها إنما هو عدم نقض الوضوء بالنوم على تلك الحال لكان اعادة للأول بعينه، و هو خارج عن قانون الاستدلال.

و (ثانيا)- ما ذكرنا من دلالة غير هذه الرواية صريحا على كون ذلك قاعدة كلية كصحيحة زرارة الأخيرة [1] فإنها- كما ترى- صريحة الدلالة واضحة المقالة على المراد غير قابلة للتأويل و الإيراد، و حينئذ فللقائل أن يقول: ان الشك الذي لا ينتقض به اليقين أعم من أن يكون شكا في وجود الناقض أو شكا بأحد المعاني الثلاثة الأخيرة فإنها ترجع بالأخرة إلى الشك في وجود الناقض، إذ متى شك في كون هذا الفرد من افراد ذلك الكلي المتيقن نقضه، فقد شك في وجود الكلي في ضمنه. و قوله-:

«ان الناقض في هذه الصور إنما هو اليقين»- ممنوع، بل الشك الحاصل في ضمن اليقين بوجود ذلك الفرد المشكوك في فرديته أو المشكوك في اتصافه بالعنوان أو في رفعه.

و قوله-: «ان الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل»- ان أراد به حصوله واقعا فممنوع و لكن لا يترتب عليه حكم، و ان أراد بحسب الوجود فممنوع، إذ هو لا يحصل إلا في ضمن وجود ما يشك في كونه فردا للناقض أو نحو ذلك من الأقسام الباقية. هذا ما يقتضيه النظر في المقام إلا أن المسألة لا تخلو من شوب الاشكال و الاحتياط مما ينبغي المحافظة عليه على كل حال.

و منها- ان كل ذي عمل مؤتمن في عمله ما لم يظهر خلافه

و يدل على ذلك جملة من الأخبار المتفرقة في جزئيات المسائل.

ففي صحيحة الفضلاء [2] «أنهم سألوا أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحم من الأسواق و لا يدرون ما صنع القصابون. قال: كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين و لا تسأل عنه»،.


[1] المتقدمة في الصحيفة 143 السطر 7.

[2] المروية في الوسائل في باب- 29- من أبواب الذبائح من كتاب الصيد و الذبائح.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست