responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 409

على ذلك بالروايات الواردة هناك التي من جملتها

صحيحة ابن بزيع [1] قال: «سألته عن الأرض و السطح يصيبه البول و ما أشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال:

كيف يطهر من غير ماء».

فانظر أيدك الله تعالى الى قوله: (عليه السلام) على جهة التعجب:

«كيف يطهر من غير ماء»

و ما فيه من الصراحة في ان التطهير مطلقا لا يكون إلا بالماء.

(رابعها)- انه قد تفرد بان المتنجس لا ينجس، بمعنى ان النجاسة لا تتعدى إلا من عين النجاسة دون محلها بعد زوال العين، مع حكمه هناك ببقاء المحل على النجاسة و احتياجه الى التطهير. و ظاهر كلامه- كما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى [2]- أعم من ان يكون في البدن أو غيره. و هنا قد حكم بالطهارة بمجرد زوال العين في غير الموضعين المشار إليهما في كلامه. و لا يخفى عليك ما بينهما من التدافع. و سيأتي الكلام معه أيضا في هذه المسألة ان شاء الله تعالى.

(المسألة الرابعة) [اختلاط المطلق بالمضاف]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في انه لو خالط المطلق مضاف مخالف له في الصفات و لم يسلبه الإطلاق لم يخرجه عن الطهورية و قد نقل الإجماع عليه غير واحد منهم. اما لو كان ذلك المضاف مسلوب الأوصاف- كماء الورد العديم الرائحة- فعن الشيخ (رحمه الله) انه جعل الحكم منوطا بالأكثرية، ثم قال: «فان تساويا ينبغي القول بجواز استعماله، لأن الأصل الإباحة. و ان قلنا يستعمل ذلك و يتيمم كان أحوط» و عن ابن البراج انه لا يجوز استعماله في رفع الحدث و لا إزالة النجاسة، و يجوز في غير ذلك. حكى ذلك عنهما العلامة في المختلف. و نقل فيه عن ابن البراج انه نقل مباحثة جرت بينه و بين الشيخ في ذلك، و خلاصتها تمسك


[1] المروية في الوسائل في الباب- 29- من أبواب النجاسات.

[2] في المسألة الثالثة من مسائل البحث الأول من أحكام النجاسات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست