responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 280

الكر بالأصوع العراقية- كما يعلم بالحساب و المقايسة- مائة صاع و ثلاثة و ثلاثون صاعا و ثلث صاع، و الصاع بوزن البحرين- كما عرفت- [1] عبارة عن ثلاثة آلاف بالصنج المتقدم في اصطلاحهم، و اثني عشر مثقالا بمثاقيلهم المتقدمة، و هو ربع منهم الا عشرين مثقالا من مثاقيلهم، و متى كررت هذا المقدار بعدد أصوع الكر يظهر لك ما قلناه من كمية الكر بوزنهم [2] و قد وجدت بخط الوالد (طيب الله تعالى مرقده) انه وجد بخط بعض الفضلاء ما صورته: «وزن الصاع- في شهر رمضان من السنة السادسة و الثلاثين بعد الألف- ربع و الف و أربعة مثاقيل و ربع مثقال شيرازي» انتهى.

و لا يخفى ما فيه من التفاوت الزائد بالنسبة الى ما ضبطناه، و ذلك بزيادة الصنج أخيرا كما أشرنا إليه.

الفصل الثالث في القليل الراكد

، و تفصيل القول فيه يتم برسم مقامات:

(المقام الأول) [في نجاسة القليل و عدمها بالملاقاة]

- الظاهر انه لا خلاف بين أصحابنا (رضوان الله عليهم)- نصا و فتوى- في نجاسة الماء القليل بتغيره بالنجاسة في أحد الأوصاف الثلاثة.

إنما الخلاف في النجاسة بمجرد الملاقاة.

فالمشهور- بل كاد يكون إجماعا بل ادعى عليه في الخلاف في غير موضع الإجماع- هو النجاسة.


[1] في الصحيفة 277،.

[2] لان ضرب ثلاثة آلاف و اثنى عشر مثقالا في مائة صاع يبلغ أحدا و عشرين منا و الف و قياس، فتزيد عليها ثلثها و هو ثلاث و ثلاثون و ثلث يبلغ ما ذكرنا (منه (رحمه الله).

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست