responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 160

و الأحوطية جمعا بين الأخبار، لتصريح جملة منها بقبول قولها في مقام التهمة أيضا.

و الله العالم.

تتمة مهمة [في القواعد الأصولية التي لم يوجد لها مستند]

قد اشتهر في كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) قواعد أخر بنوا عليها الأحكام. مع كون جملة منها مما يخالف ما هو الوارد عنهم (عليهم السلام)، و جملة أخرى مما لم يوجد له مستند في المقام.

فمنها- قولهم: انه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. مع انه قد استفاضت النصوص عنهم (عليهم السلام) في مواضع- منها: في تفسير قوله تعالى (فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ)* [1]- بما يدفع هذه القاعدة،

حيث قالوا (صلوات الله عليهم): «ان الله قد فرض عليكم السؤال و لم يفرض علينا الجواب، بل ذلك إلينا، ان شئنا أجبنا و ان شئنا أمسكنا» [2].

نعم هذه القاعدة إنما تتجه على مذهب العامة، لعدم التقية في اخبارهم، و قد تبعهم من أصحابنا من تبعهم فيها غفلة.

(و لو قيل): انه مع عدم جوابهم (عليهم السلام) يلزم الحرج.

(قلنا): انما يلزم ذلك لو لم يكن ثمة مخرج آخر، كيف؟ و قد تقرر عنهم (عليهم السلام) قاعدة جلية في أمثال ذلك. و هو سلوك جادة الاحتياط، كما أسلفنا بيانه و أوضحنا برهانه [3].

و نقل شيخنا المحدث الصالح الشيخ عبد الله بن صالح عن شيخه العلامة الشيخ


[1] سورة النحل. آية 46. سورة الأنبياء. آية 8.

[2] روى صاحب الوسائل شطرا من الاخبار المتضمنة لهذا المعنى في باب- 7- من أبواب صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به من كتاب القضاء.

[3] في المقدمة الرابعة في ضمن التحقيق الواقع في الصحيفة 68.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست